عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا وهب رجل لرجل دراهم ، ثم إن الواهب قال للذي وهب له : أقرضنيها ، فأقرضها له ، فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب ، فهي بمنزلة الاستهلاك ، لا رجوع فيها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85317, MA016552
Hadis:
عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا وهب رجل لرجل دراهم ، ثم إن الواهب قال للذي وهب له : أقرضنيها ، فأقرضها له ، فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب ، فهي بمنزلة الاستهلاك ، لا رجوع فيها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Mevâhib 16552, 9/113
Senetler:
()
Konular:
Bağış, Hibe
Bağış, verilen bağışı geri almak