عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته ، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون ، ولا يوهبون ، ولا يورثون ، فإن مات الذي دبر عتقت ، وعتق كل شئ ولدت بعدما دبرت ، وكانت المدبرة وولدها من الثلث ، فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها ، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون بعدما ولدت من سيدها ، ولا يكونون من الثلث ، ولا يستسعون في شئ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
85705, MA016694
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا زوج الرجل أم ولده أو مدبرته ، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون ، ولا يوهبون ، ولا يورثون ، فإن مات الذي دبر عتقت ، وعتق كل شئ ولدت بعدما دبرت ، وكانت المدبرة وولدها من الثلث ، فإن مات سيد أم الولد عتقت وعتق ولدها ، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها ، لا يباعون بعدما ولدت من سيدها ، ولا يكونون من الثلث ، ولا يستسعون في شئ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Müdebber 16694, 9/146
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, müdebber köle