أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي في جسد الانسان وليست في رأسه ، أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الاصابع ، فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الاصبع ، فما كان فوق الاصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد ، أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الانامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا ، أو ترفع ديته بغير حق ، فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقل أهل القرى تغليظ كله ، لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ، ولا حد عليها ، وقضى في المجوس بثمان مئة درهم ، وقال : إنما هو عبد ، ليس من أهل الكتاب ، فتكون ديته مثل ديتهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86362, MA019001
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن عباس قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي في جسد الانسان وليست في رأسه ، أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت ، فإذا كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الاصابع ، فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الاصبع ، فما كان فوق الاصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع ، أو العضد ، أو الساق ، أو الفخذ ، فهي نصف منقولة الرأس ، وقضى في الانامل في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم ، وقال : إني أرى الزمان يختلف ، وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا ، أو ترفع ديته بغير حق ، فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم ، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ، ولا في الحرمة ، وعقل أهل القرى تغليظ كله ، لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا ، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ، ولا حد عليها ، وقضى في المجوس بثمان مئة درهم ، وقال : إنما هو عبد ، ليس من أهل الكتاب ، فتكون ديته مثل ديتهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Lukata 19001, 10/244
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Mecusiler
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
Yargı, suçun itirafı