أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا ترك الرجل أخته لامه ، وهذا الضرب مع الخالة والعمة ، فالمال كله لاخته لامه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86585, MA019119
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا ترك الرجل أخته لامه ، وهذا الضرب مع الخالة والعمة ، فالمال كله لاخته لامه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19119, 10/284
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku