أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86639, MA019145
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الالف ، قال : وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ، ربع الالف ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ، ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19145, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku