عبد الرزاق عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه ، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس ، أنعي فلانا كفعل الجاهلية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
88734, MA006056
Hadis:
عبد الرزاق عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه ، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس ، أنعي فلانا كفعل الجاهلية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cenâiz 6056, 3/390
Senetler:
()
Konular:
Yas tutmak, eşinin arkasından tutulan yas