عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91457, MA006800
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6800, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği