يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فممن ذهب إليه من الصحابة عائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع وفي ( المصنف ) عن الضحاك عاشوراء اليوم التاسع وفي ( الأحكام ) لابن بزيزة اختلف الصحابة فيه هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر وفي ( تفسير أبي الليث السمرقندي ) عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري واستحب قوم صيام اليومين جميعا روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومين خوفا أن يفوته وكان يصومه في السفر وفعله ابن شهاب وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده في طريق مكة وقال إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني وكذا روي عن ابن عباس أيضا أنه قال صوموا قبله يوما وبعده يوما وخالفوا اليهود وفي ( المحيط ) وكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود وفي ( البدائع ) وكره بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم لأنه من الأيام الفاضلة وقال الترمذي باب ما جاء في يوم عاشوراء أي يوم هو حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أصبح من اليوم التاسع صائما قلت أهكذا كان يصومه محمد قال نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قلت حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو داود والثاني انفرد به الترمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس فإنه لم يسمع منه وقول الترمذي حديث حسن لم يوضح مراده أي حديثي ابن عباس أراد وقد فهم أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حديثه الأول فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضا لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم فإن قلت هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع قلت أراد ابن عباس من قوله فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما أي صم التاسع مع العاشر وأراد بقوله نعم ما روي من عزمه على صوم التاسع من قوله لأصومن التاسع وقال القاضي ولعل ذلك على طريق الجمع مع العاشر لئلا يتشبه باليهود كما ورد في رواية أخرى فصوموا التاسع والعاشر وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه وقيل معنى قول ابن عباس نعمأي نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل وقال أبو عمر وهذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة وذلك محفوظ من حديث ابن عباس والآثار في هذا الباب عن ابن عباس مضطربة
النوع الثالث لم سمي اليوم العاشر عاشوراء اختلفوا فيه فقيل لأنه عاشر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204579, AU11/166
Hadis:
يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فممن ذهب إليه من الصحابة عائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم وذهب ابن عباس إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع وفي ( المصنف ) عن الضحاك عاشوراء اليوم التاسع وفي ( الأحكام ) لابن بزيزة اختلف الصحابة فيه هل هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر وفي ( تفسير أبي الليث السمرقندي ) عاشوراء يوم الحادي عشر وكذا ذكره المحب الطبري واستحب قوم صيام اليومين جميعا روي ذلك عن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم اليومين خوفا أن يفوته وكان يصومه في السفر وفعله ابن شهاب وصام أبو إسحاق عاشوراء ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده في طريق مكة وقال إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني وكذا روي عن ابن عباس أيضا أنه قال صوموا قبله يوما وبعده يوما وخالفوا اليهود وفي ( المحيط ) وكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل التشبه باليهود وفي ( البدائع ) وكره بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم لأنه من الأيام الفاضلة وقال الترمذي باب ما جاء في يوم عاشوراء أي يوم هو حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه فقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد ثم أصبح من اليوم التاسع صائما قلت أهكذا كان يصومه محمد قال نعم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أمر رسول الله بصوم يوم عاشوراء اليوم العاشر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قلت حديث ابن عباس الأول رواه مسلم وأبو داود والثاني انفرد به الترمذي وهو منقطع بين الحسن البصري وابن عباس فإنه لم يسمع منه وقول الترمذي حديث حسن لم يوضح مراده أي حديثي ابن عباس أراد وقد فهم أصحاب الأطراف أنه أراد تصحيح حديثه الأول فذكروا كلامه هذا عقيب حديثه الأول فتبين أن الحديث الثاني منقطع وشاذ أيضا لمخالفته للحديث الصحيح المتقدم فإن قلت هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشوراء هو التاسع قلت أراد ابن عباس من قوله فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما أي صم التاسع مع العاشر وأراد بقوله نعم ما روي من عزمه على صوم التاسع من قوله لأصومن التاسع وقال القاضي ولعل ذلك على طريق الجمع مع العاشر لئلا يتشبه باليهود كما ورد في رواية أخرى فصوموا التاسع والعاشر وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه وقيل معنى قول ابن عباس نعمأي نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل وقال أبو عمر وهذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات ولم يزل يصومه حتى قدم المدينة وذلك محفوظ من حديث ابن عباس والآثار في هذا الباب عن ابن عباس مضطربة
النوع الثالث لم سمي اليوم العاشر عاشوراء اختلفوا فيه فقيل لأنه عاشر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضرة الحاكم والشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذا لم يتمكن من الوطء فيه العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد وقال أبو حنيفة وأصحابه هي فراش له ويلحق به ولدها واختلفوا في الأمة فقال مالك إذا أقر بوطئها صارت فراشا إن لم يدع استبراء الحق به ولدها وإن ادعى استبراء حلفه وبريء من ولدها وقال العراقيون لا تكون الأمة فراشا بالوطء إلا بأن يدعي سيدها ولدها وأما إن نفاه فلا يلحق به سواء أقر بوطئها أو لم يقر وسواء استبرأ أو لم يستبرىء قوله وللعاهر الحجر العاهر الزاني وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر إذا أتاها للفجور وقد عيهرت هي وتعيهر إذا زنت والعهر الزنا ومنه الحديث اللهم أبدله بالعهر العفة ثم معنى قوله وللعاهر الحجر أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد والعرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال له التراب إذا أرادوا له الخيبة وقيل الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما بيدك غير الحجر وقال بعضهم كني بالحجر عن الرجم وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة قوله احتجبي منه أشكل معناه قديما على العلماء فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال وأن الزنا لا تأثير له في التحريم وهو قول عبد الملك بن الماجشون إلا أن قوله كان ذلك منه على وجه الاختيار والتنزه وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها هذا قول الشافعي وقالت طائفة كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه كأنه قال ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله تعالى فأمرها بالاحتجاب منه قوله لما رأى من شبهه بعتبة هو بفتح الشين والباء وبكسر الشين مع سكون الباء
( ذكر ما يستفاد منه ) أصل القضية فيه أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أن يزنين وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته به ولحق إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة ابن قيس والد سودة زوج النبي أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص وهلك كافرا فعهد إلى أخيه سعد قبل موته فقال استلحق الحمل الذي بأمة زمعة فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام
Öneri Formu
Hadis Id, No:
205008, AU11/241
Hadis:
واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها من حين العقد عليها بحضرة الحاكم والشهود فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقد فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست بفراش له إذا لم يتمكن من الوطء فيه العصمة وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما الولد وقال أبو حنيفة وأصحابه هي فراش له ويلحق به ولدها واختلفوا في الأمة فقال مالك إذا أقر بوطئها صارت فراشا إن لم يدع استبراء الحق به ولدها وإن ادعى استبراء حلفه وبريء من ولدها وقال العراقيون لا تكون الأمة فراشا بالوطء إلا بأن يدعي سيدها ولدها وأما إن نفاه فلا يلحق به سواء أقر بوطئها أو لم يقر وسواء استبرأ أو لم يستبرىء قوله وللعاهر الحجر العاهر الزاني وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا وقد عهر الرجل إلى المرأة ويعهر إذا أتاها للفجور وقد عيهرت هي وتعيهر إذا زنت والعهر الزنا ومنه الحديث اللهم أبدله بالعهر العفة ثم معنى قوله وللعاهر الحجر أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد والعرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال له التراب إذا أرادوا له الخيبة وقيل الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما بيدك غير الحجر وقال بعضهم كني بالحجر عن الرجم وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة قوله احتجبي منه أشكل معناه قديما على العلماء فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال وأن الزنا لا تأثير له في التحريم وهو قول عبد الملك بن الماجشون إلا أن قوله كان ذلك منه على وجه الاختيار والتنزه وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها هذا قول الشافعي وقالت طائفة كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه كأنه قال ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله تعالى فأمرها بالاحتجاب منه قوله لما رأى من شبهه بعتبة هو بفتح الشين والباء وبكسر الشين مع سكون الباء
( ذكر ما يستفاد منه ) أصل القضية فيه أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أن يزنين وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته به ولحق إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة ابن قيس والد سودة زوج النبي أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد بن أبي وقاص وهلك كافرا فعهد إلى أخيه سعد قبل موته فقال استلحق الحمل الذي بأمة زمعة فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
كثيرا ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه وهذا الحديث من أفراده قوله على أم سليم بضم السين المهملة وفتح اللام واسمها الغميصاء وقيل الرميصاء وقال أبو داود الرميصاء أم سليم سهلة ويقال وصيلة ويقال رميئة ويقال أنيفة ويقال مليكة وقال ابن التين كان يزور أم سليم لأنها خالته من الرضاعة وقال أبو عمر إحدى خالاته من
النسب لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأخت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خالد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول وذكر أن هذه خؤلة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمنع نكاحا قال وفي ( الصحيح ) أنه كان لا يدحل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له في ذلك قال أرحمها قتل أخوها حرام معي فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام قال وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعله كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع وأيضا فإن قتل حرام كان يوم بئر معونة في صفر سنة أربع ونزول الحجاب سنة خمس فلعل دخوله عليها كان قبل ذلك وقال القرطبي يمكن أن يقال إنه كان لا تستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره قوله فأتته بتمر وسمن أي على سبيل الضيافة قوله في سقائه بكسر السين وهو ظرف الماء من الجلد والجمع أسقية وربما يجعل فيها السمن والعسل قوله فصلى غير المكتوبة يعني التطوع وفي رواية أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد فصلى ركعتين وصلينا معه وكانت هذه القصة غير القصة التي تقدمت في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنسا خلفه وأم سليم من ورائه ووقع لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت ثم صلى ركعتين تطوعا فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامني عن يمينه وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين أحدهما أن القصة المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام والآخر أنه هنا لم يأكل وهناك أكل قوله خويصة تصغير الخاصة وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين وفي رواية خويصتك أنس فصغرته لصغر سنه يومئذ ومعناه هو الذي يختص بخدمتك قوله قال ما هي أي قال النبي ما الخويصة قالت خادمك أنس وقال بعضهم قوله خادمك أنس هو عطف بيان أو بدل والخبر محذوف قلت توجيه الكلام
ليس كذلك بل قوله خادمك مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خادمك لأنها لما قالت إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك يعني هذه الخويصة هو خادمك ومقصودها أن ولدي أنسا له خصوصية بك لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة وقوله أنس مرفوع لأنه عطف بيان أو بدل ووقع في رواية أحمد من رواية ثابت عن أنس لي خويصة خويدمك أنس ادع الله له قوله فما ترك خير آخرة أي ما ترك خيرا من خيرات الآخرة وتنكير آخرة يرجع إلى المضاف وهو الخير كأنه قال ما ترك خيرا من خيور
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203644, AU11/140
Hadis:
كثيرا ما يقع له ولمشايخه مثل هذا الإبهام ولا يلتفت إلى بيانه وهذا الحديث من أفراده قوله على أم سليم بضم السين المهملة وفتح اللام واسمها الغميصاء وقيل الرميصاء وقال أبو داود الرميصاء أم سليم سهلة ويقال وصيلة ويقال رميئة ويقال أنيفة ويقال مليكة وقال ابن التين كان يزور أم سليم لأنها خالته من الرضاعة وقال أبو عمر إحدى خالاته من
النسب لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وأخت أم سليم أم حرام بنت ملحان بن زيد بن خالد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم وأنكر الحافظ الدمياطي هذا القول وذكر أن هذه خؤلة بعيدة لا تثبت حرمة ولا تمنع نكاحا قال وفي ( الصحيح ) أنه كان لا يدحل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له في ذلك قال أرحمها قتل أخوها حرام معي فبين تخصيصها بذلك فلو كان ثمة علة أخرى لذكرها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه العلة مشتركة بينها وبين أختها أم حرام قال وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها فلعله كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع وأيضا فإن قتل حرام كان يوم بئر معونة في صفر سنة أربع ونزول الحجاب سنة خمس فلعل دخوله عليها كان قبل ذلك وقال القرطبي يمكن أن يقال إنه كان لا تستتر منه النساء لأنه كان معصوما بخلاف غيره قوله فأتته بتمر وسمن أي على سبيل الضيافة قوله في سقائه بكسر السين وهو ظرف الماء من الجلد والجمع أسقية وربما يجعل فيها السمن والعسل قوله فصلى غير المكتوبة يعني التطوع وفي رواية أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد فصلى ركعتين وصلينا معه وكانت هذه القصة غير القصة التي تقدمت في أبواب الصلاة التي صلى فيها على الحصير وأقام أنسا خلفه وأم سليم من ورائه ووقع لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت ثم صلى ركعتين تطوعا فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا وأقامني عن يمينه وهذا ظاهر في تعدد القصة من وجهين أحدهما أن القصة المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام والآخر أنه هنا لم يأكل وهناك أكل قوله خويصة تصغير الخاصة وهو مما اغتفر فيه التقاء الساكنين وفي رواية خويصتك أنس فصغرته لصغر سنه يومئذ ومعناه هو الذي يختص بخدمتك قوله قال ما هي أي قال النبي ما الخويصة قالت خادمك أنس وقال بعضهم قوله خادمك أنس هو عطف بيان أو بدل والخبر محذوف قلت توجيه الكلام
ليس كذلك بل قوله خادمك مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خادمك لأنها لما قالت إن لي خويصة قال ما هي قالت خادمك يعني هذه الخويصة هو خادمك ومقصودها أن ولدي أنسا له خصوصية بك لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة وقوله أنس مرفوع لأنه عطف بيان أو بدل ووقع في رواية أحمد من رواية ثابت عن أنس لي خويصة خويدمك أنس ادع الله له قوله فما ترك خير آخرة أي ما ترك خيرا من خيرات الآخرة وتنكير آخرة يرجع إلى المضاف وهو الخير كأنه قال ما ترك خيرا من خيور
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, TEBERRÜK