210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر قالت : سمعت جدتي أسماء ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ فقال : « حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ، ثم صلي فيه » قال الشافعي : فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر ، فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء قال الشيخ أحمد : هكذا رواية الربيع هذا الحديث عن الشافعي في كتاب الطهارة . ورواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي ، بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيض يصيب الثوب ، وهو الصحيح . كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة ، وكذلك رواه مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن نمير ، ووكيع ، وغيرهم ، عن هشام . وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك ، وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197336, BMS000210
Hadis:
210 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر قالت : سمعت جدتي أسماء ، تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ فقال : « حتيه ، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ، ثم صلي فيه » قال الشافعي : فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدم الحيض أن يغسل باليد ، ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر ، فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء قال الشيخ أحمد : هكذا رواية الربيع هذا الحديث عن الشافعي في كتاب الطهارة . ورواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي ، بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن دم الحيض يصيب الثوب ، وهو الصحيح . كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة ، وكذلك رواه مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن نمير ، ووكيع ، وغيرهم ، عن هشام . وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك ، وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 210, 1/235
Senetler:
()
Konular:
Hayız, temizlenme şekli
Temizlik, hayız kanından temizlenmek