234 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، وابن سمعان ، وابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : « ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه ، فقربت له شاة مصلية . قال : فأكل وأكلنا . ثم حانت الظهر فتوضأ ، ثم صلى ، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ » . رواه الشافعي في سنن حرملة ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، مختصرا ، ثم قال : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . وهذا الذي قاله الشافعي محتمل : وذلك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر ، عن جابر في الصحيح ، مع كون إسناده من شرطهما . ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قد رواه أيضا عن جابر . ورواه عنه جماعة ، إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد ، وعبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله . فذكروا هذا الحديث . فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج ، فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح . والله أعلم . وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، عن الشافعي قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوضوء مما مست النار » . وإنما قلنا : لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ . ألا ترى أن عبد الله بن عباس ، وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف . والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه . ثم عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبي بن كعب ، وأبي طلحة ، كل هؤلاء لم يتوضئوا منه . وذكره في رواية حرملة ، فقال : حديث ابن عباس أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ . وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة ، إنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة . وقد قيل : ست عشرة ، أو ثلاث عشرة سنة . قال الشيخ أحمد : أنا أشك قال الشافعي : وذلك أنه يذكر أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام . قال الشيخ أحمد : قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشافعي رحمه الله ، وقيل غير ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197360, BMS000234
Hadis:
234 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، وابن سمعان ، وابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : « ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه ، فقربت له شاة مصلية . قال : فأكل وأكلنا . ثم حانت الظهر فتوضأ ، ثم صلى ، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ » . رواه الشافعي في سنن حرملة ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، مختصرا ، ثم قال : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . وهذا الذي قاله الشافعي محتمل : وذلك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر ، عن جابر في الصحيح ، مع كون إسناده من شرطهما . ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قد رواه أيضا عن جابر . ورواه عنه جماعة ، إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد ، وعبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله . فذكروا هذا الحديث . فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج ، فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح . والله أعلم . وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، عن الشافعي قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « الوضوء مما مست النار » . وإنما قلنا : لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ . ألا ترى أن عبد الله بن عباس ، وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ ، وأن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف . والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه . ثم عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبي بن كعب ، وأبي طلحة ، كل هؤلاء لم يتوضئوا منه . وذكره في رواية حرملة ، فقال : حديث ابن عباس أدل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ . وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة ، إنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة . وقد قيل : ست عشرة ، أو ثلاث عشرة سنة . قال الشيخ أحمد : أنا أشك قال الشافعي : وذلك أنه يذكر أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام . قال الشيخ أحمد : قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشافعي رحمه الله ، وقيل غير ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 234, 1/250
Senetler:
1. Cabir b. Abdullah el-Ensârî (Cabir b. Abdullah b. Amr b. Haram b. Salebe)
2. Ebu Abdullah Muhammed b. Münkedir el-Kuraşî (Muhammed b. Münkedir b. Abdullah b. Hüdeyr)
3. Ebu Zeyd Üsame b. Zeyd el-Adevi (Üsame b. Zeyd b. Eslem)
3. Abdullah b. Ziyad el-Mahzumi (Abdullah b. Ziyad b. Süleyman b. Sem'an)
3. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
4. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim)
5. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem)
6. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
7. Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebû İshak en-Nîsâbûrî (Yahya b. İbrahim b. Muhammed b. Yahya b. Sahnûye)
Konular:
Abdest, bozmayan şeyler
KTB, ABDEST