296 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض » ، رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، وأخرجاه في الصحيح ، من أوجه أخر ، عن هشام وأما حديث أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة » ، وحديث أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو الغفاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ، إن كان صحيحا ، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه . وحديث عبد الله بن سرجس مرفوع في النهي عن ذلك ، فقد قال أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح ، وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ، ومن رفعه فهو خطأ . قال الإمام أحمد : حديث الحكم قد روي أيضا غير مرفوع . وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل واغتسال الرجل بفضل المرأة ، فإنه منقطع . وداود بن عبد الله ينفرد به ، ولم يحتج به صاحبا الصحيح ، والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح . فالمصير إليها أولى . وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197422, BMS000296
Hadis:
296 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض » ، رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن سفيان بن عيينة ، وأخرجاه في الصحيح ، من أوجه أخر ، عن هشام وأما حديث أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة » ، وحديث أبي حاجب ، عن الحكم بن عمرو الغفاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ، إن كان صحيحا ، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه . وحديث عبد الله بن سرجس مرفوع في النهي عن ذلك ، فقد قال أبو عيسى الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح ، وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ، ومن رفعه فهو خطأ . قال الإمام أحمد : حديث الحكم قد روي أيضا غير مرفوع . وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل واغتسال الرجل بفضل المرأة ، فإنه منقطع . وداود بن عبد الله ينفرد به ، ولم يحتج به صاحبا الصحيح ، والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح . فالمصير إليها أولى . وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 296, 1/277
Senetler:
()
Konular: