327 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : لا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ، عند نزول الآية إلى المناكب ، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم . إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أمره بالتيمم على الوجه والكفين » ، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا ، واختلفت روايته عنه ، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت ، وإذا لم تختلف فالأولى أن يؤخذ بها ، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين . أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا ، فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد ، لأن ذلك لا يضرهم ، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء . فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا . وهذا أولى المعاني عندي ، لرواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال الإمام أحمد : وتمام هذا الفصل أن يقال : فردهم إلى الوجه ، والكفين ، كما روينا في حديث أبي موسى ، وابن أبزى ، عن عمار ، ثم ردهم إلى الوجه والذراعين ، كما روينا في حديث ابن الصمة ، وابن عمر . إلا أن سياق روايتي حديث عمار ، يدل على قصتين ، ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلام في حديث ابن الصمة ، وابن عمر ، ويحتمل أن تكون قبلها ، فلا وجه فيها إلا الترجيح ، وحديث أبي موسى ، وابن أبزى ، عن عمار ، أثبت من طريق الإسناد ، وحديث الذراعين أشبه بالقرآن ، وأشبه بالقياس ، فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله ، كما قال الشافعي : مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197453, BMS000327
Hadis:
327 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : لا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ، عند نزول الآية إلى المناكب ، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم . إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أمره بالتيمم على الوجه والكفين » ، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا ، واختلفت روايته عنه ، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت ، وإذا لم تختلف فالأولى أن يؤخذ بها ، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين . أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا ، فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد ، لأن ذلك لا يضرهم ، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء . فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا . وهذا أولى المعاني عندي ، لرواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال الإمام أحمد : وتمام هذا الفصل أن يقال : فردهم إلى الوجه ، والكفين ، كما روينا في حديث أبي موسى ، وابن أبزى ، عن عمار ، ثم ردهم إلى الوجه والذراعين ، كما روينا في حديث ابن الصمة ، وابن عمر . إلا أن سياق روايتي حديث عمار ، يدل على قصتين ، ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلام في حديث ابن الصمة ، وابن عمر ، ويحتمل أن تكون قبلها ، فلا وجه فيها إلا الترجيح ، وحديث أبي موسى ، وابن أبزى ، عن عمار ، أثبت من طريق الإسناد ، وحديث الذراعين أشبه بالقرآن ، وأشبه بالقياس ، فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله ، كما قال الشافعي : مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 327, 1/292
Senetler:
()
Konular:
Teyemmüm
Teyemmüm, yapılış şekli