411 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي ، وابن عباس ، قلت : فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى قول غيره ؟ قال : لا . قلت : قد فعلت ، وخالفت مع ذلك عليا ، وابن عباس ، فزعمت أن عليا قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء » ، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس ، نزح زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول : يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا ، وهذا عن علي ، وابن عباس غير ثابت قال أحمد : ترك الطحاوي القول بحديث بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال ، وترك حديث القلتين . وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا . واحتج بما روينا عن علي ، وابن الزبير ، وإسنادهما مختلف فيه ، وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة ، ثم روى عن الشعبي في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا ، وعن إبراهيم في السنور ، والجراد : أربعون دلوا ، وقال مرة : ينزح منها دلاء ، وعن حماد في الدجاجة : أربعون أو خمسون ، وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يقل به ، وترك الأثر الذي رواه عن علي ، فلم يقل به . ثم روى أقاويل ، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما ، ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها . والله المستعان .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197537, BMS000411
Hadis:
411 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي ، وابن عباس ، قلت : فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى قول غيره ؟ قال : لا . قلت : قد فعلت ، وخالفت مع ذلك عليا ، وابن عباس ، فزعمت أن عليا قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء » ، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن ابن عباس ، نزح زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول : يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا ، وهذا عن علي ، وابن عباس غير ثابت قال أحمد : ترك الطحاوي القول بحديث بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال ، وترك حديث القلتين . وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا . واحتج بما روينا عن علي ، وابن الزبير ، وإسنادهما مختلف فيه ، وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة ، ثم روى عن الشعبي في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا ، وعن إبراهيم في السنور ، والجراد : أربعون دلوا ، وقال مرة : ينزح منها دلاء ، وعن حماد في الدجاجة : أربعون أو خمسون ، وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يقل به ، وترك الأثر الذي رواه عن علي ، فلم يقل به . ثم روى أقاويل ، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما ، ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها . والله المستعان .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 411, 1/334
Senetler:
()
Konular: