501 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أثق بخبره وعلمه ، يذكر : « أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ، ثم نسخه بفرض غيره ، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس » قال الشافعي : كأنه يعني قول الله تبارك وتعالى : يا أيها المزمل ، قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . ثم نسخه في السورة معه ، بقوله تعالى : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن . فنسخ قيام الليل أو نصفه ، أو أقل أو أكثر ، بما تيسر . قال الشافعي : وما أشبه ما قال بما قال ، وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ بما تيسر عليه من ليلته . قال الشافعي : ويقال : نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز وجل : أقم الصلاة لدلوك الشمس ، ودلوك الشمس : زوالها ، إلى غسق الليل : العتمة وقرآن الفجر ، وقرآن الفجر : الصبح . إن قرآن الفجر كان مشهودا ، ومن الليل فتهجد به نافلة لك . فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار . ويقال في قول الله عز وجل : فسبحان الله حين تمسون : المغرب ، والعشاء : وحين تصبحون : الصبح ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا العصر ، وحين تظهرون الظهر قال الشيخ : قد روينا عن عائشة ، ثم عن عبد الله بن عباس ، ما دل على صحة ما حكاه الشافعي ، عمن يثق به في نسخ قيام الليل . وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر في تفسير الدلوك ، معناه . وعن أبي هريرة ، وغيره في تفسير قرآن الفجر معناه ، وعن الحسن البصري في تفسير الآية الأخيرة معناه . وروينا عن ابن عباس في ذلك ، إلا أنه فسر قوله : حين تمسون بصلاة المغرب فقط ، وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل : ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم . قال الشافعي : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل ، والله أعلم ، قال : وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197626, BMS000501
Hadis:
501 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أثق بخبره وعلمه ، يذكر : « أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ، ثم نسخه بفرض غيره ، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس » قال الشافعي : كأنه يعني قول الله تبارك وتعالى : يا أيها المزمل ، قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . ثم نسخه في السورة معه ، بقوله تعالى : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن . فنسخ قيام الليل أو نصفه ، أو أقل أو أكثر ، بما تيسر . قال الشافعي : وما أشبه ما قال بما قال ، وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ بما تيسر عليه من ليلته . قال الشافعي : ويقال : نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز وجل : أقم الصلاة لدلوك الشمس ، ودلوك الشمس : زوالها ، إلى غسق الليل : العتمة وقرآن الفجر ، وقرآن الفجر : الصبح . إن قرآن الفجر كان مشهودا ، ومن الليل فتهجد به نافلة لك . فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار . ويقال في قول الله عز وجل : فسبحان الله حين تمسون : المغرب ، والعشاء : وحين تصبحون : الصبح ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا العصر ، وحين تظهرون الظهر قال الشيخ : قد روينا عن عائشة ، ثم عن عبد الله بن عباس ، ما دل على صحة ما حكاه الشافعي ، عمن يثق به في نسخ قيام الليل . وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر في تفسير الدلوك ، معناه . وعن أبي هريرة ، وغيره في تفسير قرآن الفجر معناه ، وعن الحسن البصري في تفسير الآية الأخيرة معناه . وروينا عن ابن عباس في ذلك ، إلا أنه فسر قوله : حين تمسون بصلاة المغرب فقط ، وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل : ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم . قال الشافعي : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل ، والله أعلم ، قال : وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 501, 1/388
Senetler:
()
Konular: