643 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أسفروا بصلاة الفجر ، فإن ذلك أعظم للأجر ، أو قال : أعظم لأجوركم » فرجح الشافعي ، حديث عائشة ، بأنه : أشبه بكتاب الله ، لأن الله تعالى يقول : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة : المقدم للصلاة ، وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة ، وأحفظ . ومع حديث عائشة ثلاثة ، كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل معنى حديث عائشة : زيد بن ثابت ، وسهل بن سعد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره ، وهذا أشبه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » . وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا ، والعفو لا يحتمل إلا معنيين : عفو عن تقصير ، أو توسعة ، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه يريد الوقت الأول قال : وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا ، وسئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة في أول وقتها » . وهو لا يدع موضع الفضل ، ولا يأمر الناس إلا به . قال : والذي لا يجهله عالم ، أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل ، وذكر تقديم صلاة الفجر عن الصحابة الذين سماهم قبل هذا . قال الشافعي في حديث رافع : له وجه يوافق حديث عائشة ولا يخالفه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما حض الناس على تقديم الصلاة ، وأخبر بالفضل فيها ، احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر ، فقال : « أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا » وحكى في القديم ، عن ابن عمر : أنه صلى بمكة مرارا ، فكلما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد . وأن أبا موسى فعل ذلك بالبصرة ، فيما بلغنا . فلا ندري لعل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما حين أخبروا بالفضل في الوقت ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما نرى الخروج من الشك ، حتى يصلي المصلي بعد اليقين من الفجر ، فأمرهم بالإسفار ، أي بالتبين قال في الجديد : وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث ، كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف ، وإن كان مخالفا ، فالحجة في تركنا ، بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت من الدلائل معه . قال الشيخ أحمد : وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده من الصحابة بالفجر ، ثم زعم أن ليس فيها دليل على الأفضل ، وإنما ذلك في حديث رافع ، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على ما هو الأفضل ، وكذلك أصحابه من بعده ، فخرج من فعل الصحابة ، بأنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطولوا القراءة ، ويخرجون منها مسفرين . وأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما خرج منها مغلسا ، قبل أن شرع فيها طول القراءة . فاستدل على النسخ بفعلهم ، ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم ، وقال عمرو بن ميمون الأودي : صليت مع عمر بن الخطاب صلاة الفجر ، ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم . ثم احتج بحديث عائشة : أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها ، غير المغرب فإنها وتر ، وصلاة الصبح لطول قراءتها . وزعم أن الزيادة في الصلاة ، وإطالة القراءة كانتا معا . وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح ، إنما لم يشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها . ثم حمل حديث عائشة في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة . وعائشة قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم المدينة . وغيرها يقول : حين فرضت قبل قدومه المدينة . وعلى زعمه شرع طول القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها . وعائشة إنما حملت حديث التغليس ، وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وكذلك أم سلمة ، وإنما تزوج بها بعد ما هاجر بسنتين ، فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه ؟ كيف وقد أخبرتنا عن دوام فعله وفعل النساء معه . وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يصليها بغلس » وفي حديث أبي مسعود الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ، ثم صلاها يوما فأسفر بها ، ثم لم يعد إلى الإسفار ، حتى قبضه الله . وهذا كله يدل على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة ، وغيرها في التغليس ، والطريق الصحيح في ذلك ، أن تحمل الأحاديث التي وردت في الإخبار عن تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعض أصحابه بالصبح ، على أنهم فعلوا ما هو الأفضل ، لأن ذلك كان أكثر فعلهم . ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين ، وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين ، وحديث من أسفر بها على الجواز ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197769, BMS000643
Hadis:
643 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أسفروا بصلاة الفجر ، فإن ذلك أعظم للأجر ، أو قال : أعظم لأجوركم » فرجح الشافعي ، حديث عائشة ، بأنه : أشبه بكتاب الله ، لأن الله تعالى يقول : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة : المقدم للصلاة ، وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة ، وأحفظ . ومع حديث عائشة ثلاثة ، كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل معنى حديث عائشة : زيد بن ثابت ، وسهل بن سعد ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره ، وهذا أشبه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » . وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا ، والعفو لا يحتمل إلا معنيين : عفو عن تقصير ، أو توسعة ، والتوسعة يشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه يريد الوقت الأول قال : وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا ، وسئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة في أول وقتها » . وهو لا يدع موضع الفضل ، ولا يأمر الناس إلا به . قال : والذي لا يجهله عالم ، أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل ، وذكر تقديم صلاة الفجر عن الصحابة الذين سماهم قبل هذا . قال الشافعي في حديث رافع : له وجه يوافق حديث عائشة ولا يخالفه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما حض الناس على تقديم الصلاة ، وأخبر بالفضل فيها ، احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر ، فقال : « أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا » وحكى في القديم ، عن ابن عمر : أنه صلى بمكة مرارا ، فكلما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد . وأن أبا موسى فعل ذلك بالبصرة ، فيما بلغنا . فلا ندري لعل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما حين أخبروا بالفضل في الوقت ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما نرى الخروج من الشك ، حتى يصلي المصلي بعد اليقين من الفجر ، فأمرهم بالإسفار ، أي بالتبين قال في الجديد : وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث ، كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف ، وإن كان مخالفا ، فالحجة في تركنا ، بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت من الدلائل معه . قال الشيخ أحمد : وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعده من الصحابة بالفجر ، ثم زعم أن ليس فيها دليل على الأفضل ، وإنما ذلك في حديث رافع ، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على ما هو الأفضل ، وكذلك أصحابه من بعده ، فخرج من فعل الصحابة ، بأنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطولوا القراءة ، ويخرجون منها مسفرين . وأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما خرج منها مغلسا ، قبل أن شرع فيها طول القراءة . فاستدل على النسخ بفعلهم ، ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم ، وقال عمرو بن ميمون الأودي : صليت مع عمر بن الخطاب صلاة الفجر ، ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم . ثم احتج بحديث عائشة : أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها ، غير المغرب فإنها وتر ، وصلاة الصبح لطول قراءتها . وزعم أن الزيادة في الصلاة ، وإطالة القراءة كانتا معا . وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح ، إنما لم يشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها . ثم حمل حديث عائشة في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة . وعائشة قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم المدينة . وغيرها يقول : حين فرضت قبل قدومه المدينة . وعلى زعمه شرع طول القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها . وعائشة إنما حملت حديث التغليس ، وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وكذلك أم سلمة ، وإنما تزوج بها بعد ما هاجر بسنتين ، فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه ؟ كيف وقد أخبرتنا عن دوام فعله وفعل النساء معه . وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « كان يصليها بغلس » وفي حديث أبي مسعود الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ، ثم صلاها يوما فأسفر بها ، ثم لم يعد إلى الإسفار ، حتى قبضه الله . وهذا كله يدل على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة ، وغيرها في التغليس ، والطريق الصحيح في ذلك ، أن تحمل الأحاديث التي وردت في الإخبار عن تغليس النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعض أصحابه بالصبح ، على أنهم فعلوا ما هو الأفضل ، لأن ذلك كان أكثر فعلهم . ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين ، وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين ، وحديث من أسفر بها على الجواز ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 643, 1/472
Senetler:
()
Konular: