927 - وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن هيثم ، عن منصور ، عن الحسن ، أن عليا قال : « اقرأ فيما أدركت مع الإمام » وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام ، فسمعته يقرأ في الظهر ، والعصر وفي هذا دلالة ، على أن ما روي عنه ، أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « أنصت للقرآن ، فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذلك الإمام » إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة ، أو قراءة السورة ، أو ترك الجهر بقراءة نفسه . وروينا عن يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نقرأ في الظهر ، والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين : بفاتحة الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين : بفاتحة الكتاب » وفي هذا دلالة ، على أن ما روى عنه وهب بن كيسان ، من قوله : « من صلى ركعة ، لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل ، إلا وراء الإمام » إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة ، أو إذا أدركه في الركوع . وروينا عن أبي الدرداء ، أنه قال : « لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر ، أو لم يجهر » ، وفي هذا دلالة على أن ما روى كثير بن مرة ، من قوله : « لا أرى الإمام ، إذا أم القوم ، إلا قد كفاهم ، إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة » أو أراد به أنه يكفيهم قراءة السورة ، والجهر بالفاتحة وروينا عن عبادة بن الصامت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وعبد الله بن مغفل ، وأبي هريرة ، وأنس ، وعمران بن حصين ، وعائشة ، أنهم كانوا يأمرون بالقراءة ، خلف الإمام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهشام بن عامر ، أنهما كانا يقرآن خلف الإمام وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، أنهما كانا لا يريان القراءة خلف الإمام وروينا عن ابن عمر من وجه آخر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « إني لأستحي من رب ، هذه البنية أن أصلي صلاة ، لا أقرأ فيها بأم القرآن » وكأن بعضهم شاهد كراهيته لها حين صلى الظهر ، أو نهيه عنها ، حين صلى الصبح ، ثم لم يسمع استثناءه قراءة الفاتحة ، حين صلى الصبح ، فلذلك اختلفوا ، فالذين سمعوا الكراهية ، أو النهي دون الاستثناء ، حملها بعضهم على جميع الصلوات ، وبعضهم على صلاة يجهر فيها بالقراءة ، ومن سمع النهي ، والاستثناء ، حمل النهي ، والكراهية على الجهر بالقراءة في جميع الصلوات ، وعلى قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة ، دون قراءة الفاتحة سرا في الصلوات كلهن ، ففيما روينا أنه سمع في صلاة الظهر ، حين سمع القراءة ، خلفه قال : ما روينا في حديث عمران بن حصين ، وغيره ، وفي صلاة الفجر ، حين سمع القراءة خلفه قال : ما روينا في حديث عبادة ، وغيره ، فهما قصتان يجوز أن يغيب عن إحديهما ، بعض من شهد الأخرى ، ويجوز أن يغيب بعض كلامه فيها ، عن بعض من شهدها ، فكل من شهدها في صلاة الصبح ، وسمع كلامه بأجمعه ، حفظ فيها ما نهى عنه ، وما استثناه ، وأخبر أن الصلاة لا تجزئ دون القراءة ، فالحكم له دون غيره ، وبالله التوفيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198055, BMS000927
Hadis:
927 - وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن هيثم ، عن منصور ، عن الحسن ، أن عليا قال : « اقرأ فيما أدركت مع الإمام » وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام ، فسمعته يقرأ في الظهر ، والعصر وفي هذا دلالة ، على أن ما روي عنه ، أنه سئل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : « أنصت للقرآن ، فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذلك الإمام » إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة ، أو قراءة السورة ، أو ترك الجهر بقراءة نفسه . وروينا عن يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نقرأ في الظهر ، والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين : بفاتحة الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين : بفاتحة الكتاب » وفي هذا دلالة ، على أن ما روى عنه وهب بن كيسان ، من قوله : « من صلى ركعة ، لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فلم يصل ، إلا وراء الإمام » إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة ، أو إذا أدركه في الركوع . وروينا عن أبي الدرداء ، أنه قال : « لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر ، أو لم يجهر » ، وفي هذا دلالة على أن ما روى كثير بن مرة ، من قوله : « لا أرى الإمام ، إذا أم القوم ، إلا قد كفاهم ، إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة » أو أراد به أنه يكفيهم قراءة السورة ، والجهر بالفاتحة وروينا عن عبادة بن الصامت ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وعبد الله بن مغفل ، وأبي هريرة ، وأنس ، وعمران بن حصين ، وعائشة ، أنهم كانوا يأمرون بالقراءة ، خلف الإمام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهشام بن عامر ، أنهما كانا يقرآن خلف الإمام وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، أنهما كانا لا يريان القراءة خلف الإمام وروينا عن ابن عمر من وجه آخر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « إني لأستحي من رب ، هذه البنية أن أصلي صلاة ، لا أقرأ فيها بأم القرآن » وكأن بعضهم شاهد كراهيته لها حين صلى الظهر ، أو نهيه عنها ، حين صلى الصبح ، ثم لم يسمع استثناءه قراءة الفاتحة ، حين صلى الصبح ، فلذلك اختلفوا ، فالذين سمعوا الكراهية ، أو النهي دون الاستثناء ، حملها بعضهم على جميع الصلوات ، وبعضهم على صلاة يجهر فيها بالقراءة ، ومن سمع النهي ، والاستثناء ، حمل النهي ، والكراهية على الجهر بالقراءة في جميع الصلوات ، وعلى قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة ، دون قراءة الفاتحة سرا في الصلوات كلهن ، ففيما روينا أنه سمع في صلاة الظهر ، حين سمع القراءة ، خلفه قال : ما روينا في حديث عمران بن حصين ، وغيره ، وفي صلاة الفجر ، حين سمع القراءة خلفه قال : ما روينا في حديث عبادة ، وغيره ، فهما قصتان يجوز أن يغيب عن إحديهما ، بعض من شهد الأخرى ، ويجوز أن يغيب بعض كلامه فيها ، عن بعض من شهدها ، فكل من شهدها في صلاة الصبح ، وسمع كلامه بأجمعه ، حفظ فيها ما نهى عنه ، وما استثناه ، وأخبر أن الصلاة لا تجزئ دون القراءة ، فالحكم له دون غيره ، وبالله التوفيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 927, 2/56
Senetler:
()
Konular: