942 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بلاغا ، عن إسحاق بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : « التكبير تحريم الصلاة ، وانقضاؤها التسليم » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يعني العراقيين ، يزعمون أن من جلس مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ، وأما نحن ، فنقول : تحريم الصلاة : التكبير ، وانقضاؤها التسليم ، لا يخرج من الصلاة ، حتى يسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، جعل حد الخروج منها : التسليم
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا أحدث في صلاته بعد السجدة ، فقد تمت صلاته » قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ، أما نحن فنقول : انقضاء الصلاة التسليم ، للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما هم فيقولون : كل حدث يفسد الصلاة ، إلا حدثا كان بعد التشهد ، أو أن يجلس ، مقدار التشهد ، فلا يفسد الصلاة
قال أحمد وقد روينا عن الحكم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، روايتين : إحداهما مثل رواية أبي إسحاق ، والأخرى قال : « إذا جلس مقدار التشهد ، ثم أحدث ، فقد تمت صلاته » وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد ، فإذا تفرد بحديث ، لم يقبل منه ، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر ، وخالفه غيره عن علي ، وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما روى عنه ، والله أعلم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198070, BMS000942
Hadis:
942 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بلاغا ، عن إسحاق بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : « التكبير تحريم الصلاة ، وانقضاؤها التسليم » قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يعني العراقيين ، يزعمون أن من جلس مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ، وأما نحن ، فنقول : تحريم الصلاة : التكبير ، وانقضاؤها التسليم ، لا يخرج من الصلاة ، حتى يسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، جعل حد الخروج منها : التسليم
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا أحدث في صلاته بعد السجدة ، فقد تمت صلاته » قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ، أما نحن فنقول : انقضاء الصلاة التسليم ، للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما هم فيقولون : كل حدث يفسد الصلاة ، إلا حدثا كان بعد التشهد ، أو أن يجلس ، مقدار التشهد ، فلا يفسد الصلاة
قال أحمد وقد روينا عن الحكم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، روايتين : إحداهما مثل رواية أبي إسحاق ، والأخرى قال : « إذا جلس مقدار التشهد ، ثم أحدث ، فقد تمت صلاته » وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد ، فإذا تفرد بحديث ، لم يقبل منه ، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر ، وخالفه غيره عن علي ، وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما روى عنه ، والله أعلم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 942, 2/64
Senetler:
()
Konular: