987 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « والرجل ، والمرأة في الذكر سواء ، وفي غير هذه الرواية : في الصلاة والذكر سواء ، ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود ، بأن تضم بعضها إلى بعض ، وقد أدب الله النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك ، رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم ساق كلامه ، إلى أن قال : « وأحب أن تلف جلبابها ، وتجافيه راكعة ، وساجدة عنها ، لئلا تصفها ثيابها » قال : « وعلى المرأة يعني الحرة ، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ، ووجهها » ، وقال في الأمة إن صلت مكشوفة الرأس : « أجزأها » قال أحمد : ففي قول الشافعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار ، إشارة إلى الأحاديث ، التي وردت في ذلك
وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر على امرأتين تصليان ، فقال : « إذا سجدتما ، فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل » وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين ، وروي عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه من قوله . وقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروينا عن ابن عباس ، وعائشة ، أن ما ظهر منها : « الوجه ، والكفان »
وروينا عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها ، إلا هذا وهذا » ، وأشار إلى وجهه ، وكفاه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198115, BMS000987
Hadis:
987 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « والرجل ، والمرأة في الذكر سواء ، وفي غير هذه الرواية : في الصلاة والذكر سواء ، ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود ، بأن تضم بعضها إلى بعض ، وقد أدب الله النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك ، رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، ثم ساق كلامه ، إلى أن قال : « وأحب أن تلف جلبابها ، وتجافيه راكعة ، وساجدة عنها ، لئلا تصفها ثيابها » قال : « وعلى المرأة يعني الحرة ، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ، ووجهها » ، وقال في الأمة إن صلت مكشوفة الرأس : « أجزأها » قال أحمد : ففي قول الشافعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار ، إشارة إلى الأحاديث ، التي وردت في ذلك
وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر على امرأتين تصليان ، فقال : « إذا سجدتما ، فضما بعض اللحم إلى الأرض ، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل » وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين ، وروي عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه من قوله . وقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروينا عن ابن عباس ، وعائشة ، أن ما ظهر منها : « الوجه ، والكفان »
وروينا عن عائشة ، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها ، إلا هذا وهذا » ، وأشار إلى وجهه ، وكفاه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 987, 2/90
Senetler:
()
Konular: