1088 - أخبرناه أحمد بن الحسن قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة
قال الشافعي في القديم : وأخبرنا ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في بيت أم سلمة ، وفي البيت غلام وجارية ، فأراد الغلام أن يمر ، فأشار إليه ، فارتد ، وأرادت الجارية أن تمر ، فأشار إليها ، فمرت ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : « أنتن أعصى » قال الشافعي : فإن كانت لا تقطع الصلاة ، وليست فيها ، لم تقطعها وهي فيها ، وما تكون أبدا خيرا منها حين تصلي ، ولا أقرب إلى الله وذكر الشافعي احتجاجهم بما روي عن عمر ، أنه قال : اجعل بينك ، وبينها ثوبا ، ثم قال : ليس بمعروف عن عمر ، ولو كان معروفا لم يكن لهم ، فيه حجة ، إنما قال : أصلي من الليل ، فهذا يكون على النافلة قال : اجعل بينك ، وبينها ثوبا ، لئلا يفتتن ، والله أعلم ولو كانا في صلاة واحدة ، لعلمه عمر ، أن تكون خلفه ، لا إلى جنبه ، ولكنهما كانا في صلاتين متفرقتين ، وإن كان هذا ثابتا ، لم تكون صلاته فاسدة ؟ ولم يخبره عمر في قولكم أنه إن لم يفعل فسدت صلاته ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الأمر بالسترة في الصلاة ، والتشديد فيها ، فلما لم يقل : تفسد صلاة من لم يستتر ، أحببنا له ما أمر به ، ولم يفسد عليه إن ضيع ، وأطال الكلام في شرح هذا . والحديث عندنا عن غضيف بن الحارث الكندي قال : سألت عمر بن الخطاب قال : قلت : إنا نبدو ، فنكون في الأبنية ، فإن خرجت قررت ، وإن خرجت امرأتي قرت ، فقال عمر : اقطع بينك ، وبينها ثوبا ، ثم ليصل كل واحد منكما قال الشافعي : وتعليم عمر له ، لو كان هذا ثبتا أن تقف وراءه ألزم ، ولم يقله له ، فذلك يدل على أنهما ليسا في صلاة واحدة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198216, BMS001088
Hadis:
1088 - أخبرناه أحمد بن الحسن قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، فذكره . أخرجه مسلم في الصحيح ، من حديث ابن عيينة
قال الشافعي في القديم : وأخبرنا ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في بيت أم سلمة ، وفي البيت غلام وجارية ، فأراد الغلام أن يمر ، فأشار إليه ، فارتد ، وأرادت الجارية أن تمر ، فأشار إليها ، فمرت ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : « أنتن أعصى » قال الشافعي : فإن كانت لا تقطع الصلاة ، وليست فيها ، لم تقطعها وهي فيها ، وما تكون أبدا خيرا منها حين تصلي ، ولا أقرب إلى الله وذكر الشافعي احتجاجهم بما روي عن عمر ، أنه قال : اجعل بينك ، وبينها ثوبا ، ثم قال : ليس بمعروف عن عمر ، ولو كان معروفا لم يكن لهم ، فيه حجة ، إنما قال : أصلي من الليل ، فهذا يكون على النافلة قال : اجعل بينك ، وبينها ثوبا ، لئلا يفتتن ، والله أعلم ولو كانا في صلاة واحدة ، لعلمه عمر ، أن تكون خلفه ، لا إلى جنبه ، ولكنهما كانا في صلاتين متفرقتين ، وإن كان هذا ثابتا ، لم تكون صلاته فاسدة ؟ ولم يخبره عمر في قولكم أنه إن لم يفعل فسدت صلاته ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الأمر بالسترة في الصلاة ، والتشديد فيها ، فلما لم يقل : تفسد صلاة من لم يستتر ، أحببنا له ما أمر به ، ولم يفسد عليه إن ضيع ، وأطال الكلام في شرح هذا . والحديث عندنا عن غضيف بن الحارث الكندي قال : سألت عمر بن الخطاب قال : قلت : إنا نبدو ، فنكون في الأبنية ، فإن خرجت قررت ، وإن خرجت امرأتي قرت ، فقال عمر : اقطع بينك ، وبينها ثوبا ، ثم ليصل كل واحد منكما قال الشافعي : وتعليم عمر له ، لو كان هذا ثبتا أن تقف وراءه ألزم ، ولم يقله له ، فذلك يدل على أنهما ليسا في صلاة واحدة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1088, 2/143
Senetler:
()
Konular: