1168 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « حالي إماما مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأين افتراق حالكما في الصلاة ، والإمامة ؟ فقلت له : « إن الله جل ثناؤه ، كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، فرضا بعد فرض ، فيفرض عليه ، ما لم يكن فرضه ، ويخفف عنه بعض ما فرضه ؟ » قال : أجل ، قلت : « ولا نشك نحن ، ولا أنت ، ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينصرف ، إلا وهو يرى ، أن قد أكمل الصلاة » قال : أجل ، قلت : « ولما فعل لم يدر ذو اليدين ، أقصرت الصلاة بحادث من الله ، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بينا في مسألته ؟ » قال : أجل ، قلت : « ولم يقبل من ذي اليدين ، إذ سأل غيره » قال : أجل ، قلت : « ولما سأل غيره ، احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه ، فيكون مثله ، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، رد عليه ، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، رد عليه ، كان في معنى ذي اليدين ، من أنه لم يستدل للنبي صلى الله عليه وسلم ، بقول : » ولم يدر أقصرت الصلاة ، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم « ، فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين ، مع أن الفرض عليهم جوابه ؟ » قال الشافعي : « ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما أخبروه ، فقبل قولهم ، ولم يتكلم ، ولم يتكلموا ، حتى بنوا على صلاتهم ، فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائضه ، فلا يزاد فيها ، ولا ينقص منها أبدا » قال : نعم ، فقلت له : « هذا فرق بيننا ، وبينه » ، فقال من حضره : فرق بين لا يرده عالم لبيانه ، ووضوحه ، فعارضه هذا السائل ، فيما بين ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي ، فاحتج به الشافعي في كلام الجاهل ، فإنه تكلم ، وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ، ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة ، فهو في هذا مثل معنى حديث ذي اليدين ، أو أكثر ، لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه ، إلا أنه حكى أنه تكلم ، وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة . وأما قوله : « إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم » ، فهو مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين قال : « ووجهه ما ذكرت يعني من ورودهما في كلام العمد مع العلم ، وحديث ذي اليدين في كلام السهو »
قال الشيخ أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد بن المعلى : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه وهو يصلي ، فلما قضى أتاه ، فقال : « ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ » قال : إني كنت أصلي ، فقال : « ألم يقل الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198296, BMS001168
Hadis:
1168 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « حالي إماما مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأين افتراق حالكما في الصلاة ، والإمامة ؟ فقلت له : « إن الله جل ثناؤه ، كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، فرضا بعد فرض ، فيفرض عليه ، ما لم يكن فرضه ، ويخفف عنه بعض ما فرضه ؟ » قال : أجل ، قلت : « ولا نشك نحن ، ولا أنت ، ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينصرف ، إلا وهو يرى ، أن قد أكمل الصلاة » قال : أجل ، قلت : « ولما فعل لم يدر ذو اليدين ، أقصرت الصلاة بحادث من الله ، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بينا في مسألته ؟ » قال : أجل ، قلت : « ولم يقبل من ذي اليدين ، إذ سأل غيره » قال : أجل ، قلت : « ولما سأل غيره ، احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه ، فيكون مثله ، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، رد عليه ، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، رد عليه ، كان في معنى ذي اليدين ، من أنه لم يستدل للنبي صلى الله عليه وسلم ، بقول : » ولم يدر أقصرت الصلاة ، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم « ، فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين ، مع أن الفرض عليهم جوابه ؟ » قال الشافعي : « ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما أخبروه ، فقبل قولهم ، ولم يتكلم ، ولم يتكلموا ، حتى بنوا على صلاتهم ، فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائضه ، فلا يزاد فيها ، ولا ينقص منها أبدا » قال : نعم ، فقلت له : « هذا فرق بيننا ، وبينه » ، فقال من حضره : فرق بين لا يرده عالم لبيانه ، ووضوحه ، فعارضه هذا السائل ، فيما بين ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي ، فاحتج به الشافعي في كلام الجاهل ، فإنه تكلم ، وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ، ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة ، فهو في هذا مثل معنى حديث ذي اليدين ، أو أكثر ، لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه ، إلا أنه حكى أنه تكلم ، وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة . وأما قوله : « إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم » ، فهو مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين قال : « ووجهه ما ذكرت يعني من ورودهما في كلام العمد مع العلم ، وحديث ذي اليدين في كلام السهو »
قال الشيخ أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد بن المعلى : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه وهو يصلي ، فلما قضى أتاه ، فقال : « ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ » قال : إني كنت أصلي ، فقال : « ألم يقل الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ، وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1168, 2/195
Senetler:
()
Konular: