1237 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة ، كيف تصنع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها : « إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل فيه » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي : وبحديث سفيان ، عن هشام ، نأخذ وهو حفظ فيه الماء ، وإن لم يحفظه مالك وكذلك رواه غيره عن هشام قال : وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس ، وكذلك كل دم غيره قال : وتقريصه : فركه ، وقوله بالماء : غسل بالماء ، وأمره بالنضح لما حوله ، فأما النجاسة ، فلا يطهرها إلا الغسل قال الشيخ أحمد : وحديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ : عبد الله بن يوسف ، ويحيى بن بكير ، وغيرهما كما رواه الشافعي ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث عن هشام ، وقال في الحديث : « لتحته ، ثم لتقرصه بالماء ، ثم لتنضحه بالماء » فذكر الماء في الموضعين . ورواه يحيى بن سعيد القطان ، ووكيع ، وابن نمير عن هشام ، وقالوا : فيه : « تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه » ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء قال فيه : « حتيه ، ثم اقرصيه بماء ، ثم تنضح في سائر ثوبها ، ثم تصلي فيه » ، وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها ، وتنضح على سائره ، وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء ، قال الشافعي : والنضح ، والله أعلم اختيار وذكر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198365, BMS001237
Hadis:
1237 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة ، كيف تصنع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها : « إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل فيه » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي : وبحديث سفيان ، عن هشام ، نأخذ وهو حفظ فيه الماء ، وإن لم يحفظه مالك وكذلك رواه غيره عن هشام قال : وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس ، وكذلك كل دم غيره قال : وتقريصه : فركه ، وقوله بالماء : غسل بالماء ، وأمره بالنضح لما حوله ، فأما النجاسة ، فلا يطهرها إلا الغسل قال الشيخ أحمد : وحديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ : عبد الله بن يوسف ، ويحيى بن بكير ، وغيرهما كما رواه الشافعي ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث عن هشام ، وقال في الحديث : « لتحته ، ثم لتقرصه بالماء ، ثم لتنضحه بالماء » فذكر الماء في الموضعين . ورواه يحيى بن سعيد القطان ، ووكيع ، وابن نمير عن هشام ، وقالوا : فيه : « تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه » ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء قال فيه : « حتيه ، ثم اقرصيه بماء ، ثم تنضح في سائر ثوبها ، ثم تصلي فيه » ، وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها ، وتنضح على سائره ، وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء ، قال الشافعي : والنضح ، والله أعلم اختيار وذكر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1237, 2/230
Senetler:
()
Konular: