1253 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن المنهال قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، عن أمه : أن أم سلمة « كانت تغسل بول الجارية ما كان ، ولا تغسل بول الغلام ، حتى يطعم تصب عليه الماء صبا » قال أحمد : هذه الآثار لم تبق ، لمتأول تأويلا في تركها ، ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل ، واستدل على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل ، لم يفكر في رواية مالك ، عن الزهري حين قال : « فنضحه ، ولم يغسله » ، ولا في قوله في رواية ابن نمير ، عن هشام ، « فأتبعه بوله ، ولم يغسله » ، ولا في رواية أم الفضل حين رد عليها قولها ، حتى أغسله في الغلام ، وأثبته في الجارية ، ولا في رواية أبي السمح : فأرادوا أن يغسلوه ، فقال : « رشوه رشا ، إنما يغسل بول الجارية ، ويرش بول الغلام » ، ولا في أثر علي ، وأم سلمة ، وفي كل واحد ، من هذه الآثار رد ما قال : ثم في اشتراط كونه رضيعا ، لم يأكل الطعام ، إذ لا تأثير لهذا الشرط ، فيما حمل عليه الخبر ، ولا فيما فرق فيه بين الغلام ، والجارية ، بأن بوله يكون في موضع واحد ، لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها ، فأمر في الغلام بصب الماء في موضع واحد ، وفي الجارية ، بأن يتبع بالماء في مواضعه ، والمراد بهما الغسل ، لأن مخرجه ، قبل أكل الطعام ، وبعده واحد ، وقد يتفرق بول الصبي في الخروج ، فيتفرق في مواضع ، وترسله الجارية إرسالا ، فيجتمع في موضع واحد ، فهذا تأويل بعيد لا يستقيم مع استقصاء هؤلاء الرواة في أداء ما حملوه ، وفرقهم في الغسل ، وترك الغسل بين الغلام ، والجارية ، وفرقهم بين الصبي ، الذي أكل الطعام ، والذي لم يأكل في وجوب الغسل ، وجواز الرش ، وبالله التوفيق . قال الشيخ أحمد : وقد حكى المزني في المختصر الصغير عن الشافعي ، أنه قال : ولا يتبين لي فرق بينه ، وبين بول الصبية ، ولو غسل كان أحب إلي فذهب وهم بعض أصحابنا ، إلى أنه أراد به ، جواز الرش على بول الصبي ، وليس كما ذهب إليه ، وإنما أراد تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية ، وذلك بين في حكايته في الكبير . قال الشافعي في الكبير : ولا يتبين لي في بول الصبي ، والجارية ، فرق من السنة الثابتة ، ولو غسل بول الجارية ، التي أكلت الطعام ، أو لم تأكل ، كان أحب إلي احتياطا ، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأه ، إن شاء الله وإنما قال هذا ، لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة ، وأم قيس بنت محصن ، وليس في حديثهما ذكر الصبية ، فأشبه أن يكون بولها قياسا ، على بول الصبي ، ولم يثبت عند الشافعي ، حديث أم الفضل ، وأبي السمح ، ولا حديث علي ، حتى يفرق بحديثهم بين بول الصبي ، والصبية ، ولذلك قال الشافعي : من السنة الثابتة ، وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري ، ومسلم على ما رسما في كتابيهما ، فلذلك اقتصرا على إخراج حديث عائشة ، وأم قيس في الصحيحين دون حديثهم ، وقد ثبتت أحاديثهم عند أبي داود السجستاني ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وغيرهما من الحفاظ ، فأخرجوها في كتبهم ، وشرائط الصحة عند أهل الفقه ، موجودة في رواتها ، ومع أحاديثهم : قول أم سلمة ، ومع قول أم سلمة ، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو إمام من أئمة الهدى ، إن لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقولانه في الظاهر ، إلا توفيقا ، فالنظر يدل على ما قال الشافعي على أن رفع حديثه أقوى ، من وقفه ، لزيادة حفظ هشام الدستوائي على سعيد بن أبي عروبة ، فالحجة به قائمة ، والفرقان بذلك بين بوليهما حاصل ، وبالله التوفيق . وقد قرأت في كتاب العلل ، لأبي عيسى الترمذي ، أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، فقال : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه ، وهشام الدستوائي رفعه ، وهو حافظ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198382, BMS001253
Hadis:
1253 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن المنهال قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، عن أمه : أن أم سلمة « كانت تغسل بول الجارية ما كان ، ولا تغسل بول الغلام ، حتى يطعم تصب عليه الماء صبا » قال أحمد : هذه الآثار لم تبق ، لمتأول تأويلا في تركها ، ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل ، واستدل على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل ، لم يفكر في رواية مالك ، عن الزهري حين قال : « فنضحه ، ولم يغسله » ، ولا في قوله في رواية ابن نمير ، عن هشام ، « فأتبعه بوله ، ولم يغسله » ، ولا في رواية أم الفضل حين رد عليها قولها ، حتى أغسله في الغلام ، وأثبته في الجارية ، ولا في رواية أبي السمح : فأرادوا أن يغسلوه ، فقال : « رشوه رشا ، إنما يغسل بول الجارية ، ويرش بول الغلام » ، ولا في أثر علي ، وأم سلمة ، وفي كل واحد ، من هذه الآثار رد ما قال : ثم في اشتراط كونه رضيعا ، لم يأكل الطعام ، إذ لا تأثير لهذا الشرط ، فيما حمل عليه الخبر ، ولا فيما فرق فيه بين الغلام ، والجارية ، بأن بوله يكون في موضع واحد ، لضيق مخرجه ، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها ، فأمر في الغلام بصب الماء في موضع واحد ، وفي الجارية ، بأن يتبع بالماء في مواضعه ، والمراد بهما الغسل ، لأن مخرجه ، قبل أكل الطعام ، وبعده واحد ، وقد يتفرق بول الصبي في الخروج ، فيتفرق في مواضع ، وترسله الجارية إرسالا ، فيجتمع في موضع واحد ، فهذا تأويل بعيد لا يستقيم مع استقصاء هؤلاء الرواة في أداء ما حملوه ، وفرقهم في الغسل ، وترك الغسل بين الغلام ، والجارية ، وفرقهم بين الصبي ، الذي أكل الطعام ، والذي لم يأكل في وجوب الغسل ، وجواز الرش ، وبالله التوفيق . قال الشيخ أحمد : وقد حكى المزني في المختصر الصغير عن الشافعي ، أنه قال : ولا يتبين لي فرق بينه ، وبين بول الصبية ، ولو غسل كان أحب إلي فذهب وهم بعض أصحابنا ، إلى أنه أراد به ، جواز الرش على بول الصبي ، وليس كما ذهب إليه ، وإنما أراد تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية ، وذلك بين في حكايته في الكبير . قال الشافعي في الكبير : ولا يتبين لي في بول الصبي ، والجارية ، فرق من السنة الثابتة ، ولو غسل بول الجارية ، التي أكلت الطعام ، أو لم تأكل ، كان أحب إلي احتياطا ، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأه ، إن شاء الله وإنما قال هذا ، لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة ، وأم قيس بنت محصن ، وليس في حديثهما ذكر الصبية ، فأشبه أن يكون بولها قياسا ، على بول الصبي ، ولم يثبت عند الشافعي ، حديث أم الفضل ، وأبي السمح ، ولا حديث علي ، حتى يفرق بحديثهم بين بول الصبي ، والصبية ، ولذلك قال الشافعي : من السنة الثابتة ، وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري ، ومسلم على ما رسما في كتابيهما ، فلذلك اقتصرا على إخراج حديث عائشة ، وأم قيس في الصحيحين دون حديثهم ، وقد ثبتت أحاديثهم عند أبي داود السجستاني ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وغيرهما من الحفاظ ، فأخرجوها في كتبهم ، وشرائط الصحة عند أهل الفقه ، موجودة في رواتها ، ومع أحاديثهم : قول أم سلمة ، ومع قول أم سلمة ، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو إمام من أئمة الهدى ، إن لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقولانه في الظاهر ، إلا توفيقا ، فالنظر يدل على ما قال الشافعي على أن رفع حديثه أقوى ، من وقفه ، لزيادة حفظ هشام الدستوائي على سعيد بن أبي عروبة ، فالحجة به قائمة ، والفرقان بذلك بين بوليهما حاصل ، وبالله التوفيق . وقد قرأت في كتاب العلل ، لأبي عيسى الترمذي ، أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، فقال : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه ، وهشام الدستوائي رفعه ، وهو حافظ .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1253, 2/239
Senetler:
()
Konular:
Kavramlar, furkan