1332 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا موسى بن علي بن رباح قال : سمعت أبي يقول ، سمعت عقبة بن عامر ، فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن موسى ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، وزاد فيه ، قلت لعقبة : أندفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل قال أحمد : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام ، وهو مخصوص ، عند الشافعي لكل صلاة لا سبب لها ، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز ، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات
وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم : « النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ، وصلى عليها بعد الصبح والعصر » ، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات ، فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، كما نهى عنها عند طلوع الشمس ، وعند غروبها لزمه ما قلت : أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ، ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه ، أن يقول : نهى عنها فيما لا يلزم ، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة ، وفيما يؤكد منها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198461, BMS001332
Hadis:
1332 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال : حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا موسى بن علي بن رباح قال : سمعت أبي يقول ، سمعت عقبة بن عامر ، فذكره . وهو مخرج في كتاب مسلم ، من حديث ابن وهب ، عن موسى ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، وزاد فيه ، قلت لعقبة : أندفن بالليل ؟ قال : نعم ، قد دفن أبو بكر بالليل قال أحمد : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام ، وهو مخصوص ، عند الشافعي لكل صلاة لا سبب لها ، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز ، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات
وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم : « النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء ، فنهى عن الصلاة على الجنائز ، وصلى عليها بعد الصبح والعصر » ، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات ، فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر ، كما نهى عنها عند طلوع الشمس ، وعند غروبها لزمه ما قلت : أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ، ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما ، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه ، أن يقول : نهى عنها فيما لا يلزم ، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة ، وفيما يؤكد منها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1332, 2/281
Senetler:
()
Konular: