1566 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثني المزني قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن المديني . ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان بهذا اللفظ . وقال بعضهم : يبلغ به . ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري : « لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا استأذنتكم إليها » ، ورواه نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ، ورواه مجاهد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل » ، وفي رواية : « ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » وقيل غير ذلك ، وكأنهم حفظوا المعنى وتوسعوا في العبارة . وقد حمل الشافعي رحمه الله الحديث على خاص وأنه لا يجوز للزوج أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج ، وله أن يمنعها منه تطوعا ومن المساجد غيره ، وحمل قوله : « فلا يمنعها » على الاستحباب واستدل عليه بما هو منقول في المبسوط وقال في خلال ذلك قد يروى والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد أو المساجد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198694, BMS001566
Hadis:
1566 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثني المزني قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن المديني . ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان بهذا اللفظ . وقال بعضهم : يبلغ به . ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري : « لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا استأذنتكم إليها » ، ورواه نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ، ورواه مجاهد ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل » ، وفي رواية : « ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » وقيل غير ذلك ، وكأنهم حفظوا المعنى وتوسعوا في العبارة . وقد حمل الشافعي رحمه الله الحديث على خاص وأنه لا يجوز للزوج أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج ، وله أن يمنعها منه تطوعا ومن المساجد غيره ، وحمل قوله : « فلا يمنعها » على الاستحباب واستدل عليه بما هو منقول في المبسوط وقال في خلال ذلك قد يروى والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد أو المساجد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1566, 2/411
Senetler:
()
Konular: