1650 - وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن زيد ، أنه سمع ابن عباس يقول : « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . قال : قلت لأبي الشعثاء : أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك » قال أحمد : كذا ظن عمرو بن دينار ، ووافقه عليه أبو الشعثاء وحمله مالك ، والشافعي على أنه جمع بينهما لأجل المطر ، واستدل الشافعي على ذلك بما قدمنا ذكره . وقد رواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار وقال في آخره : فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى . ورواه حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فقال : « في غير خوف ولا مطر » ورواية أبي الزبير أولى لموافقتها رواية عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس وأما قول ابن عباس : « أراد أن لا يحرج أمته » . فقد يجمع بينهما لأجل المطر حتى لا يحرج أمته بالعود إلى المسجد ، والمشي في الطين ، والله أعلم قال أحمد : وقد أباح الشافعي رحمه الله الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما دون الأخرى ، وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما ، كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر ، وأباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما ، واستحب أن يفعل في كل واحدة منهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة ، كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف ، ويصنع ما بدا له ؛ لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب ، ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم ، ثم صلوا العشاء ومنازلهم ... حيث صلوا ، وإنما صلوا العشاء في وقتها ، وإذا صليتا في وقت الأولى منهما وإلى بينهما .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198778, BMS001650
Hadis:
1650 - وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن زيد ، أنه سمع ابن عباس يقول : « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . قال : قلت لأبي الشعثاء : أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك » قال أحمد : كذا ظن عمرو بن دينار ، ووافقه عليه أبو الشعثاء وحمله مالك ، والشافعي على أنه جمع بينهما لأجل المطر ، واستدل الشافعي على ذلك بما قدمنا ذكره . وقد رواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار وقال في آخره : فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى . ورواه حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فقال : « في غير خوف ولا مطر » ورواية أبي الزبير أولى لموافقتها رواية عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس وأما قول ابن عباس : « أراد أن لا يحرج أمته » . فقد يجمع بينهما لأجل المطر حتى لا يحرج أمته بالعود إلى المسجد ، والمشي في الطين ، والله أعلم قال أحمد : وقد أباح الشافعي رحمه الله الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما دون الأخرى ، وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما ، كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر ، وأباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما ، واستحب أن يفعل في كل واحدة منهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة ، كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف ، ويصنع ما بدا له ؛ لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب ، ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم ، ثم صلوا العشاء ومنازلهم ... حيث صلوا ، وإنما صلوا العشاء في وقتها ، وإذا صليتا في وقت الأولى منهما وإلى بينهما .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salât 1650, 2/454
Senetler:
()
Konular: