1672 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم حدثنا شعبة ، عن زبيد الأيامي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : « لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع » . وكذلك رواه الثوري ، عن زبيد موقوفا . قال الشافعي : ولا يدري ما حد المصر الجامع عنده ؟ أهي القرى العظام ؟ أو القرى التي لا تفارق كما قلنا ؛ لأنه مصر لا بدو ينتقل أهله ؟ فقال : بل هي القرى العظام . قيل : فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة ، والمدينة على عهد السلف ، وبالربذة على عهد عثمان ، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو ، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين ، أنه كان لا يرى الجمعة إلا في الأمصار التي مصرها عمر ، وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا وقد روي عن شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي رافع ، أن أبا هريرة « كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين ؟ فكتب إليهم : أن أجمعوا حيث ما كنتم » قال الشافعي : إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو فمعناه في أي قرية كنتم ؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى قال أحمد : وهذا الأثر إسناده حسن ، ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة وروي عن جابر أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى « وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به . وروي ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وهذا أيضا ضعيف لا يصح ، وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198800, BMS001672
Hadis:
1672 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم حدثنا شعبة ، عن زبيد الأيامي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : « لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع » . وكذلك رواه الثوري ، عن زبيد موقوفا . قال الشافعي : ولا يدري ما حد المصر الجامع عنده ؟ أهي القرى العظام ؟ أو القرى التي لا تفارق كما قلنا ؛ لأنه مصر لا بدو ينتقل أهله ؟ فقال : بل هي القرى العظام . قيل : فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة ، والمدينة على عهد السلف ، وبالربذة على عهد عثمان ، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو ، وأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين ، أنه كان لا يرى الجمعة إلا في الأمصار التي مصرها عمر ، وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا وقد روي عن شعبة ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي رافع ، أن أبا هريرة « كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين ؟ فكتب إليهم : أن أجمعوا حيث ما كنتم » قال الشافعي : إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو فمعناه في أي قرية كنتم ؛ لأن مقامهم في البحرين إنما يكون في القرى قال أحمد : وهذا الأثر إسناده حسن ، ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة وروي عن جابر أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى « وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به . وروي ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وهذا أيضا ضعيف لا يصح ، وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1672, 2/467
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, kılındığı yerler, gelme mesafesi
Cuma Namazı, kılma engelleri
Cuma namazı, kılma ve kıldırma şartları
KTB, CUMA