1674 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام...... ،عمل الصلاة » فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، فركع وركعوا ، وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى ، حتى قام من سجوده ، ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام « قال : فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه ، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ، فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ، ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده ، تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد فسجد . وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ، ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى قال أحمد : حديث : » إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا « قد مضى ، وحديث صلاة الخوف بعسفان يرد في موضعه إن شاء الله وفي كتاب البويطي والربيع قال : والحجة في أن يتبعه في عمل ركعة ولا يتبعه في عمل ركعتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إني قد بدنت فمهما أسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود « فإنما أباح للمأموم أن يعمل بخلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين وأظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
198802, BMS001674
Hadis:
1674 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام...... ،عمل الصلاة » فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، فركع وركعوا ، وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى ، حتى قام من سجوده ، ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام « قال : فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه ، وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر ، فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ، ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده ، تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد فسجد . وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ، ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة ، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى قال أحمد : حديث : » إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا « قد مضى ، وحديث صلاة الخوف بعسفان يرد في موضعه إن شاء الله وفي كتاب البويطي والربيع قال : والحجة في أن يتبعه في عمل ركعة ولا يتبعه في عمل ركعتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إني قد بدنت فمهما أسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود « فإنما أباح للمأموم أن يعمل بخلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين وأظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cum'a 1674, 2/468
Senetler:
()
Konular:
Cuma Namazı, İzdiham olduğunda nasıl kılınır?
KTB, CUMA