وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199346, BMS002213
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر ، وهو يسأل عن الكنز ، فقال : « هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة » ، قال الشافعي في « كتاب القديم : » ومن أدى فرض الله ، فليس عليه أكثر منه ، إلا أن يتطوع قال أحمد : وقد روينا عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » ، وروينا عن جابر بن عبد الله ، موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : « من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل » وأما الحديث الذي روي ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، مرفوعا : « أن في هذا المال حقا سوى الزكاة » ، فإنه لم يثبت إسناده ، تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ، ومن تابعه أضعف منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2213, 3/212
Senetler:
()
Konular: