أنبأني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة ، أن أبا العباس الأموي ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة قال : لما نزلت {ومن يبتغ غير الإسلام دينا ، فلن يقبل منه} الآية ، قالت اليهود : فنحن مسلمون . فقال الله لنبيه عليه السلام ، فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجوا فقالوا : لم يكتب علينا . وأبوا أن يحجوا قال الله {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}« قال عكرمة : » من كفر من أهل الملل ، {فإن الله غني عن العالمين} « قال الشافعي رحمه الله وما أشبه ما قال عكرمة بما قال ، والله أعلم ؛ لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك وتعالى ، والكفر بآية من كتاب الله كفر
قال الشافعي : وأخبرنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد في قول الله {ومن كفر} قال : « هو ما إن حج لم يره برا ، وإن جلس لم يره إثما » كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج قال : ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا ، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد ، وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا ، ثم استدل الشافعي بآية الاستئذان ، وألابتلاء في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال قال : وفرض الله الجهاد ، وفي كتابه : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر حريصا على أن يجاهد ، وأبوه حريص على جهاده ، وهو ابن أربع عشرة ، فرده عام أحد ، ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق ، فاستدللنا بأن الفرائض والحدود ، إنما تجب على البالغين ، وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع ابن عمر ، وبضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنه قال : وفرض الحج زائل على من بلغ مغلوبا على عقله ، لأن الفرائض على من عقلها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » قال : ولو حج كافر بالغ ثم أسلم ، لم يجز عنه حجة الإسلام ؛ لأنه لم يكتب له عمل يؤدي فرضا في يديه ، حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله ، وإذا أسلم وجب عليه الحج قال : وكأن في الحج مؤنة في المال ، وكان العبد لا مال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله : « من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . وبسط الكلام في شرح هذه الفصول ، وأسانيد هذه الأحاديث مذكورة حيث ذكرها قال : والحج مرة : لقوله {ولله على الناس حج البيت}، فذكره مرة قال أحمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199783, BMS002652
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة ، أن أبا العباس الأموي ، حدثهم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة قال : لما نزلت {ومن يبتغ غير الإسلام دينا ، فلن يقبل منه} الآية ، قالت اليهود : فنحن مسلمون . فقال الله لنبيه عليه السلام ، فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجوا فقالوا : لم يكتب علينا . وأبوا أن يحجوا قال الله {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}« قال عكرمة : » من كفر من أهل الملل ، {فإن الله غني عن العالمين} « قال الشافعي رحمه الله وما أشبه ما قال عكرمة بما قال ، والله أعلم ؛ لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك وتعالى ، والكفر بآية من كتاب الله كفر
قال الشافعي : وأخبرنا مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد في قول الله {ومن كفر} قال : « هو ما إن حج لم يره برا ، وإن جلس لم يره إثما » كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج قال : ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا ، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد ، وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا ، ثم استدل الشافعي بآية الاستئذان ، وألابتلاء في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال قال : وفرض الله الجهاد ، وفي كتابه : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر حريصا على أن يجاهد ، وأبوه حريص على جهاده ، وهو ابن أربع عشرة ، فرده عام أحد ، ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق ، فاستدللنا بأن الفرائض والحدود ، إنما تجب على البالغين ، وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع ابن عمر ، وبضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنه قال : وفرض الحج زائل على من بلغ مغلوبا على عقله ، لأن الفرائض على من عقلها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » قال : ولو حج كافر بالغ ثم أسلم ، لم يجز عنه حجة الإسلام ؛ لأنه لم يكتب له عمل يؤدي فرضا في يديه ، حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله ، وإذا أسلم وجب عليه الحج قال : وكأن في الحج مؤنة في المال ، وكان العبد لا مال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله : « من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . وبسط الكلام في شرح هذه الفصول ، وأسانيد هذه الأحاديث مذكورة حيث ذكرها قال : والحج مرة : لقوله {ولله على الناس حج البيت}، فذكره مرة قال أحمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2652, 3/468
Senetler:
()
Konular:
Hac, Kabul Olma Şartları