وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة ، وهشام بن حجير ، سمعوا طاوسا ، يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه : من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي ، وسقت هديي ، فليس لي محل دون محل هديي ، فقام إليه سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، أعمرتنا هذه لعامنا هذا . أم للأبد ؟ فقال : » دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قال : ودخل علي من اليمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : » بم أهللت ؟ « فقال أحدهما ، عن طاوس : إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ، حديث عطاء ، عن جابر ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، وحديث أسماء أخرجه مسلم ، من حديث ابن جريج ، وحديث يحيى بن سعيد ، أخرجه البخاري من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث سفيان ، وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان ، وحديث طاوس مرسل ، وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة ، عن عائشة قال الشافعي : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء ، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ، ولا قران ، ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر « من لا هدي معه ، أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجة ، ولبى علي ، وأبو موسى الأشعري باليمن ، وقالا عند تلبيتهما : إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرهما بالمقام على إحرامهما » ، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بأن ينوي فريضة بعينها ، وكذلك الصوم ، ويجزئ بالسنة الإحرام ، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينه ، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه ، دل على أنه إذا أهل متطوعا ، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ، ولم يهلل بالحج عن نفسه ، كانت الحجة لنفسه ، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره . وقد ذكرت حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن عباس متصلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199814, BMS002683
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : حدثنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة ، وهشام بن حجير ، سمعوا طاوسا ، يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه : من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي ، وسقت هديي ، فليس لي محل دون محل هديي ، فقام إليه سراقة بن مالك ، فقال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، أعمرتنا هذه لعامنا هذا . أم للأبد ؟ فقال : » دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « . قال : ودخل علي من اليمن ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : » بم أهللت ؟ « فقال أحدهما ، عن طاوس : إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ، حديث عطاء ، عن جابر ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، وحديث أسماء أخرجه مسلم ، من حديث ابن جريج ، وحديث يحيى بن سعيد ، أخرجه البخاري من حديث مالك ، وأخرجه مسلم ، من حديث سفيان ، وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان ، وحديث طاوس مرسل ، وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة ، عن عائشة قال الشافعي : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء ، فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ، ولا قران ، ينتظرون القضاء ، فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر « من لا هدي معه ، أن يجعل إحرامه عمرة ، ومن معه هدي أن يجعله حجة ، ولبى علي ، وأبو موسى الأشعري باليمن ، وقالا عند تلبيتهما : إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمرهما بالمقام على إحرامهما » ، فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ؛ لأن الصلاة لا تجزئ إلا بأن ينوي فريضة بعينها ، وكذلك الصوم ، ويجزئ بالسنة الإحرام ، فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينه ، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه ، دل على أنه إذا أهل متطوعا ، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ، ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ، ولم يهلل بالحج عن نفسه ، كانت الحجة لنفسه ، وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره . وقد ذكرت حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى ابن عباس متصلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2683, 3/488
Senetler:
()
Konular: