أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك ، فبعث أبا بكر : فأقام الحج للناس سنة تسع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج ، لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حج سنة عشر » ، فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر : أوله البلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته قال أحمد : قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، وهو أم رأسه تؤذيه ، فقال : ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، فثبت بهذا نزول قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى آخر الآية زمن الحديبية . وكان ابن مسعود يقرؤها وأقيموا الحج والعمرة لله ، وكان علي يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ، ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة ، وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة ، فأقام للناس الحج سنة ثمان ، ثم أمر أبا بكر ، فحج بالناس سنة تسع ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر » ، هكذا ذكره نافع مولى ابن عمر ، وغيره من أصحاب المغازي وأهل التواريخ قال الشافعي في كتاب المناسك : وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين ، وقال : ما بين هذين وقت ، وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء ، ولو كان ما يصغون ، « لصلاها حين غاب الشفق » قالت عائشة : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان ، فما أقدر أن أقضيه حتى يدخل شعبان « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة أن تصوم ، وزوجها شاهد ، إلا بإذنه «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199817, BMS002686
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : « نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك ، فبعث أبا بكر : فأقام الحج للناس سنة تسع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج ، لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حج سنة عشر » ، فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر : أوله البلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته قال أحمد : قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ، وهو أم رأسه تؤذيه ، فقال : ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، فثبت بهذا نزول قوله {وأتموا الحج والعمرة لله} إلى آخر الآية زمن الحديبية . وكان ابن مسعود يقرؤها وأقيموا الحج والعمرة لله ، وكان علي يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ، ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة ، وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة ، فأقام للناس الحج سنة ثمان ، ثم أمر أبا بكر ، فحج بالناس سنة تسع ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر » ، هكذا ذكره نافع مولى ابن عمر ، وغيره من أصحاب المغازي وأهل التواريخ قال الشافعي في كتاب المناسك : وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين ، وقال : ما بين هذين وقت ، وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء ، ولو كان ما يصغون ، « لصلاها حين غاب الشفق » قالت عائشة : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان ، فما أقدر أن أقضيه حتى يدخل شعبان « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة أن تصوم ، وزوجها شاهد ، إلا بإذنه «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2686, 3/490
Senetler:
()
Konular: