أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع بالعمرة ، ولم أسق الهدي (1) ، فزعمت أنها حاضت ، ولم تطهر حتى دخلت عرفة قالت : فقلت : يا رسول الله هذا يوم عرفة ، ولم أطهر بعد ، وإنما كنت تمتعت بالعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انقضي رأسك وامتشطي وأهلي (2) بالحج ، وأمسكي عن عمرتك » . ففعلت ، فلما قضينا ، ونفر الناس ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت عنها فقد قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : « أهلي بالحج ، وأمسكي عن عمرتك » ، لا تعملي لها ، والله أعلم ، لو قال : اتركيها ، كان معناه عندنا ، والله أعلم اتركي العمل لها قال أحمد : وهذا بما ذكرنا من الدلائل التي توجب حمل هذه اللفظة على ما حملها عليه الشافعي حتى يستقيم ما روي عنها في ذلك ولا يتضاد وبالله التوفيق قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه قرن فطاف بالبيت سبعا ، وبين الصفا والمروة سبعا ، لم يرد عليه ورأى أن ذلك مجزئ عنه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200143, BMS003010
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع بالعمرة ، ولم أسق الهدي (1) ، فزعمت أنها حاضت ، ولم تطهر حتى دخلت عرفة قالت : فقلت : يا رسول الله هذا يوم عرفة ، ولم أطهر بعد ، وإنما كنت تمتعت بالعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انقضي رأسك وامتشطي وأهلي (2) بالحج ، وأمسكي عن عمرتك » . ففعلت ، فلما قضينا ، ونفر الناس ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت عنها فقد قال الشافعي في القديم : قول النبي صلى الله عليه وسلم لها : « أهلي بالحج ، وأمسكي عن عمرتك » ، لا تعملي لها ، والله أعلم ، لو قال : اتركيها ، كان معناه عندنا ، والله أعلم اتركي العمل لها قال أحمد : وهذا بما ذكرنا من الدلائل التي توجب حمل هذه اللفظة على ما حملها عليه الشافعي حتى يستقيم ما روي عنها في ذلك ولا يتضاد وبالله التوفيق قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : « أنه قرن فطاف بالبيت سبعا ، وبين الصفا والمروة سبعا ، لم يرد عليه ورأى أن ذلك مجزئ عنه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3010, 4/100
Senetler:
()
Konular: