أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : وإذا أصاب الحاج امرأته ، فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة ، أو يطوف ، مضى في حجه ، كما كان يمضي فيه لو لم يفسده ، فإذا كان قابل حج ، وأهدى (1) بدنة (2) ، ويحجها وأختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا ، فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما (3) ، ولو لم يتفرقا ، لم يكن عليهما في ذلك فدية ، ولا إعادة قال الشافعي : والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته : أكرهها أو طاوعته ، وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة
قال أحمد : قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة : « يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتمان حجهما » قال عطاء : وعليهما بدنة ، أطاعته أو استكرهها ، فإنما عليهما بدنة واحدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200243, BMS003110
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : وإذا أصاب الحاج امرأته ، فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة ، أو يطوف ، مضى في حجه ، كما كان يمضي فيه لو لم يفسده ، فإذا كان قابل حج ، وأهدى (1) بدنة (2) ، ويحجها وأختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا ، فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما (3) ، ولو لم يتفرقا ، لم يكن عليهما في ذلك فدية ، ولا إعادة قال الشافعي : والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته : أكرهها أو طاوعته ، وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة
قال أحمد : قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة : « يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتمان حجهما » قال عطاء : وعليهما بدنة ، أطاعته أو استكرهها ، فإنما عليهما بدنة واحدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3110, 4/153
Senetler:
()
Konular: