أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي بشر ، فذكره قال أحمد : هكذا ورد بالشك ، وقد رواه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أن على كل واحد منهما هديا ، واختاره وقد روينا عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أنه قال : اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، وإذا أحرمتما فتفرقا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا . وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ، وروينا عن ابن المسيب : ينفذان لوجوههما ، فإذا فرغا رجعا ، وإذا أدركهما الحج ، فعليهما الحج والهدي ، ويهللان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ، ويتفرقا حتى يقضيا حجهما ، وعن أبي الشعثاء : يتمان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا . وحكى ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه قال : وليهد ناقة ، وهذه رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس قال : إذا جامع ، فعلى كل واحد منهما بدنة ، وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس قال : يجزئ بينهما جزور ، وفي رواية سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك ، فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تعنك ، فعليك ناقة حسناء جملاء قال الشافعي : وما تلذذ به من امرأته دون الجماع ، فشاة تجزئه فيه ، ولا يفسد حجه قال أحمد : قد روي في القبلة شاة ، عن علي ، وابن عباس ، وفي أنه يتم حجه عن ابن عباس قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ، ذبح بقرة ، وإذا لم يجد بقرة ، ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله ، قومت البدنة دراهم بمكة ، والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام ، صام عن كل مد يوما ، وجعل الشافعي رحمه الله ما يفعله المحرم من فعل ، يجب عليه فيه فدية ، وكأن ذلك الفعل ليس بإقامة شيء قياسا على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن ليس له أن يفديه بغير النعم ، وهو يجد النعم ، وجعل كل شيء قد منع المحرم من إقامته قياسا على الصيد ، ثم على حلق الشعر في أن جزاءه بالخيار بين النعم وغيرها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200247, BMS003114
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا شعبة ، عن أبي بشر ، فذكره قال أحمد : هكذا ورد بالشك ، وقد رواه ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أن على كل واحد منهما هديا ، واختاره وقد روينا عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أنه قال : اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، وإذا أحرمتما فتفرقا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا . وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ، وروينا عن ابن المسيب : ينفذان لوجوههما ، فإذا فرغا رجعا ، وإذا أدركهما الحج ، فعليهما الحج والهدي ، ويهللان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ، ويتفرقا حتى يقضيا حجهما ، وعن أبي الشعثاء : يتمان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا . وحكى ابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه قال : وليهد ناقة ، وهذه رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس قال : إذا جامع ، فعلى كل واحد منهما بدنة ، وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس قال : يجزئ بينهما جزور ، وفي رواية سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك ، فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تعنك ، فعليك ناقة حسناء جملاء قال الشافعي : وما تلذذ به من امرأته دون الجماع ، فشاة تجزئه فيه ، ولا يفسد حجه قال أحمد : قد روي في القبلة شاة ، عن علي ، وابن عباس ، وفي أنه يتم حجه عن ابن عباس قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ، ذبح بقرة ، وإذا لم يجد بقرة ، ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله ، قومت البدنة دراهم بمكة ، والدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام ، صام عن كل مد يوما ، وجعل الشافعي رحمه الله ما يفعله المحرم من فعل ، يجب عليه فيه فدية ، وكأن ذلك الفعل ليس بإقامة شيء قياسا على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن ليس له أن يفديه بغير النعم ، وهو يجد النعم ، وجعل كل شيء قد منع المحرم من إقامته قياسا على الصيد ، ثم على حلق الشعر في أن جزاءه بالخيار بين النعم وغيرها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3114, 4/155
Senetler:
()
Konular: