أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن « كل نسيكة كانت في حج أو عمرة ، فمحلها إلى البيت العتيق ، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة ، فما كانت فيه منفعة ، فلا يكون إلا حيث الهدي (1) ، وذلك الصدقة ، فأما الصوم ، فلا منفعة فيه لأحد ، فيصوم حيث شاء في الفدية » قال أحمد : وقد روينا هذا المذهب عن طاوس ، وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد ، عن ابن عباس ، ثم عن عطاء ، وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعسر : ولو صام من فوره ذلك كان أحب إلي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200251, BMS003118
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في غير المختصر : حكم الله تعالى يدل على أن « كل نسيكة كانت في حج أو عمرة ، فمحلها إلى البيت العتيق ، ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة ، فما كانت فيه منفعة ، فلا يكون إلا حيث الهدي (1) ، وذلك الصدقة ، فأما الصوم ، فلا منفعة فيه لأحد ، فيصوم حيث شاء في الفدية » قال أحمد : وقد روينا هذا المذهب عن طاوس ، وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد ، عن ابن عباس ، ثم عن عطاء ، وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعسر : ولو صام من فوره ذلك كان أحب إلي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3118, 4/158
Senetler:
()
Konular: