أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإذا كان عمر بن الخطاب ، وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا ، يقولون : « إذا أهل بحج ، ثم فاته عرفة ، لم يقم حراما ، وطاف وسعى وحلق ، ثم قضى الحج الفائت له ، لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج ، وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين » ، والله أعلم وقد روي في وجه ، عن عطاء ، أنه قال : إذا أهل بحجتين ، فهو مهل بحج ، وتابعه الحسن بن أبي الحسن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200271, BMS003138
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : وإذا كان عمر بن الخطاب ، وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا ، يقولون : « إذا أهل بحج ، ثم فاته عرفة ، لم يقم حراما ، وطاف وسعى وحلق ، ثم قضى الحج الفائت له ، لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج ، وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين » ، والله أعلم وقد روي في وجه ، عن عطاء ، أنه قال : إذا أهل بحجتين ، فهو مهل بحج ، وتابعه الحسن بن أبي الحسن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3138, 4/174
Senetler:
()
Konular: