أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن مجاهد ، عن أبيه ، عن عطاء ، أنهما قالا : « من نتف ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف » وعن الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه » قال الشافعي : وهذا احتياط وهو أحب إلي وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أراه عن عطاء قال : في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق » قال الشافعي : الاحتياط أن يجزئه ، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200363, BMS003230
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن مجاهد ، عن أبيه ، عن عطاء ، أنهما قالا : « من نتف ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف » وعن الشافعي ، أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال : « إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه » قال الشافعي : وهذا احتياط وهو أحب إلي وعن سعيد ، عن ابن جريج ، أراه عن عطاء قال : في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم : إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله وعن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : « فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق » قال الشافعي : الاحتياط أن يجزئه ، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3230, 4/230
Senetler:
()
Konular: