أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيمن أحصر (1) بعدو ، لا قضاء عليه ، « فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) ، ولم يذكر قضاء » قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص ، وعمرة القضية ، إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه قال أحمد : وروى الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه » قال البخاري : وقال روح ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به »(وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محل)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200382, BMS003249
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فيمن أحصر (1) بعدو ، لا قضاء عليه ، « فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (2) ، ولم يذكر قضاء » قال الشافعي : في رواية أبي عبد الله : والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية ، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ، ثم ساق الكلام إلى أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص ، وعمرة القضية ، إن الله تعالى اقتص لرسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه قال أحمد : وروى الواقدي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه » قال البخاري : وقال روح ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به »(وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محل)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3249, 4/240
Senetler:
()
Konular: