أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ، يقول : « من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها تذبح عنه ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء (2) ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه » قال أحمد : قوله في المرض إن كان محفوظا ، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو ، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200383, BMS003250
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) ، يقول : « من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها تذبح عنه ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء (2) ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه » قال أحمد : قوله في المرض إن كان محفوظا ، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو ، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3250, 4/241
Senetler:
()
Konular: