أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء الرحبي ، مولى عبد الله بن جعفر ، أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر ، فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه عبد الله بن جعفر ، حتى إذا خاف الفوات (1) خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه ، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا ، فنحر (2) عنه بعيرا قال يحيى : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك « قال الشافعي : وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض ، فقالوا : هو والمحصر بالعدو لا يفترقان ، وقال : نبعث المحصر بالبدن ونواعده يوما نذبحه فيه عنه ، وقال بعضهم : إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود قال أحمد : روى الأسود ، وغيره ، عن ابن مسعود في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله : » ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا « وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط : وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن ، وإنهم عدد فقولهم أولى ، ولأن من قال نبعث بالهدي ونواعده يوما قد يحل وهو لا يدري ، لعل الهدي لم يبلغ محله ، فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن قال أحمد : وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى « فقد اختلف في إسناده فقيل عن يحيى بن أبي كثير ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس حدثه قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى ، وقيل عنه عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج بن عمرو ، هكذا قاله معمر ، ومعاوية بن سلام ، وفي الحديث قال عكرمة : فحدثت ابن عباس ، وأبا هريرة فقالا : صدق الحجاج والثابت عن ابن عباس ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج ، وخالفوا ظاهر هذا الحديث ، فيشبه أن يكون هذا إن صح ، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط ، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به . وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ، والله أعلم وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحميري ، عن ابن عباس : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء « فهكذا رواه محمد بن سلمة بن إسحاق
ورواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحضرمي ، عن ابن عباس ، أنه سأل عما نحرتم في الإحصار (1) ، على بدله قال : نعم فأبدل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي (2) الذي نحروا عام صدهم المشركون ، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200392, BMS003259
Hadis:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد المخزومي ، عن أبي أسماء الرحبي ، مولى عبد الله بن جعفر ، أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر ، فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا ، فأقام عليه عبد الله بن جعفر ، حتى إذا خاف الفوات (1) خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس ، وهما بالمدينة فقدما عليه ، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه ، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ، ثم نسك عنه بالسقيا ، فنحر (2) عنه بعيرا قال يحيى : وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك « قال الشافعي : وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض ، فقالوا : هو والمحصر بالعدو لا يفترقان ، وقال : نبعث المحصر بالبدن ونواعده يوما نذبحه فيه عنه ، وقال بعضهم : إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود قال أحمد : روى الأسود ، وغيره ، عن ابن مسعود في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله : » ابعثوا بالهدي ، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار ، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا « وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط : وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن ، وإنهم عدد فقولهم أولى ، ولأن من قال نبعث بالهدي ونواعده يوما قد يحل وهو لا يدري ، لعل الهدي لم يبلغ محله ، فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن قال أحمد : وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى « فقد اختلف في إسناده فقيل عن يحيى بن أبي كثير ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس حدثه قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى ، وقيل عنه عن عكرمة ، عن عبد الله بن رافع ، عن الحجاج بن عمرو ، هكذا قاله معمر ، ومعاوية بن سلام ، وفي الحديث قال عكرمة : فحدثت ابن عباس ، وأبا هريرة فقالا : صدق الحجاج والثابت عن ابن عباس ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج ، وخالفوا ظاهر هذا الحديث ، فيشبه أن يكون هذا إن صح ، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط ، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به . وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ، والله أعلم وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحميري ، عن ابن عباس : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء « فهكذا رواه محمد بن سلمة بن إسحاق
ورواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الحضرمي ، عن ابن عباس ، أنه سأل عما نحرتم في الإحصار (1) ، على بدله قال : نعم فأبدل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي (2) الذي نحروا عام صدهم المشركون ، فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3259, 4/244
Senetler:
()
Konular: