أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « من نذر هديا (1) فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى ، ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل والبقر والمعز الأنثى فصاعدا ويجزئه (2) الذكر والأنثى ، ويجزئ من الضأن (3) وحده الجذع في الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم ، ولا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض أو يحصر رجل بعدو » قال أحمد : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » وقال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق (4)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200410, BMS003277
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « من نذر هديا (1) فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى ، ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل والبقر والمعز الأنثى فصاعدا ويجزئه (2) الذكر والأنثى ، ويجزئ من الضأن (3) وحده الجذع في الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم ، ولا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض أو يحصر رجل بعدو » قال أحمد : قد روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » وقال الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق (4)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 3277, 4/256
Senetler:
()
Konular: