أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولم لم تعط هذا أبا برزة ، وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار » وقضى به ، وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما ، ثم غدوا إليه ، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه ؟ . قال أحمد : وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن ابن عمر قد قال : ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ، فدل أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة ، وهذا الذي ذكره عن ابن عمر ، لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار ؛ لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله ، وقولنا : ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار ، كذلك إذا لم يقبضه عنده ، وإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع ، لم نمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، وزعم في حديث أبي برزة ، أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه : أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي يتم بها البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد ، عن حماد بن زيد ، فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع ، وفي رواية هشام ، عن جميل : أليس قد بعتنيها ؟ قال : مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك ، لقد بعتني ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع ، لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200455, BMS003322
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال الشافعي : فذكر هذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولم لم تعط هذا أبا برزة ، وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار » وقضى به ، وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما ، ثم غدوا إليه ، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه ؟ . قال أحمد : وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن ابن عمر قد قال : ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ، فدل أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة ، وهذا الذي ذكره عن ابن عمر ، لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار ؛ لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار ، وقد قيل : إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة ، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري ، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله ، وقولنا : ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار ، كذلك إذا لم يقبضه عنده ، وإذا لم يمنع قولنا : إنه من ضمان البائع لزوم البيع ، لم نمنع قوله : إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار ، وزعم في حديث أبي برزة ، أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه : أن الرجل قام يسرج فرسه ، وقول أبي برزة حين وجدهما متناكرين ، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره : ما أراكما تفرقتما ، أي الفرقة التي يتم بها البيع ، وهي الفرقة بالكلام ، فسوى الحديث هكذا على مذهبه ، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس ، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس ، وفي رواية مسدد ، عن حماد بن زيد ، فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع ، وفي رواية هشام ، عن جميل : أليس قد بعتنيها ؟ قال : مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك ، لقد بعتني ، فإنما تنازعا في لزوم البيع ، وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع ، لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة ، فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3322, 4/278
Senetler:
()
Konular: