وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة ، أو عن أحدهما ، عن الآخر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب (1) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع (2) بالصاعين (3) ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جنيبا » . هكذا رواه الشافعي بالشك ، وكذلك رواه في القديم بالشك ، وقال : أو عن أبي هريرة . ورواه البخاري في الصحيح ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلهم عن مالك بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة من غير شك . وأخرجاه من حديث سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن ابن المسيب ، أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه فذكره بنحوه ، من حديث مالك ، إلا أن في حديثه : فقال : « لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان » . وقوله : « وكذلك الميزان » يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري ، وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل ؟ فقال : هو ربا ، ثم روى هذا الحديث ، ثم قال : وكذلك الميزان ، يعني والله أعلم : وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل ، وهو كقوله في حديث أبي نضرة حين روى الحديث في التمر بالتمر ، فقال : التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة ؟ وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة ، إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر ، أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا ، فقاسهما عليه ، فقال : وكذلك الميزان ، يعني الذي يسألونني عنه ، وهكذا قوله : وكل ما يكال أو يوزن ، وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد في مناظرته مع ابن عباس ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم : بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول أبي سعيد الخدري ، إن صح ذلك ، وفيه نظر لتفرد أبي زهير بذلك ، وطعن بعض الحفاظ فيه ، والله أعلم
قال الشافعي في القديم ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التمر بالتمر ، مثلا بمثل » ، فقيل : يا رسول الله ، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع (1) بالصاعين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادعوه » ، فدعي له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أتأخذ الصاع بالصاعين (2) ؟ » ، فقال : يا رسول الله ، لا يبيعوني الجنيب (3) بالجمع صاعا بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بع الجمع بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم الجنيب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200501, BMS003368
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا أبو النضر قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة ، أو عن أحدهما ، عن الآخر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب (1) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع (2) بالصاعين (3) ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جنيبا » . هكذا رواه الشافعي بالشك ، وكذلك رواه في القديم بالشك ، وقال : أو عن أبي هريرة . ورواه البخاري في الصحيح ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلهم عن مالك بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة من غير شك . وأخرجاه من حديث سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن ابن المسيب ، أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه فذكره بنحوه ، من حديث مالك ، إلا أن في حديثه : فقال : « لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان » . وقوله : « وكذلك الميزان » يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري ، وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل ؟ فقال : هو ربا ، ثم روى هذا الحديث ، ثم قال : وكذلك الميزان ، يعني والله أعلم : وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل ، وهو كقوله في حديث أبي نضرة حين روى الحديث في التمر بالتمر ، فقال : التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة ؟ وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة ، إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر ، أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا ، فقاسهما عليه ، فقال : وكذلك الميزان ، يعني الذي يسألونني عنه ، وهكذا قوله : وكل ما يكال أو يوزن ، وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله ، عن أبي مجلز ، عن أبي سعيد في مناظرته مع ابن عباس ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم : بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول أبي سعيد الخدري ، إن صح ذلك ، وفيه نظر لتفرد أبي زهير بذلك ، وطعن بعض الحفاظ فيه ، والله أعلم
قال الشافعي في القديم ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التمر بالتمر ، مثلا بمثل » ، فقيل : يا رسول الله ، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع (1) بالصاعين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ادعوه » ، فدعي له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أتأخذ الصاع بالصاعين (2) ؟ » ، فقال : يا رسول الله ، لا يبيعوني الجنيب (3) بالجمع صاعا بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بع الجمع بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم الجنيب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3368, 4/305
Senetler:
()
Konular: