أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بنحوه . قال الشافعي في القديم : وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا ما دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فائق ، ثم يشترى بهما صاع تمر وسط ، ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغاية لأمره فيما نرى والله أعلم أن يضم الرديء إلى الجيد ، ثم يشتري به وسطا ، وكان ذلك موجودا . قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد : ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب قال أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200502, BMS003369
Hadis:
أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، فذكره بنحوه . قال الشافعي في القديم : وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا ما دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فائق ، ثم يشترى بهما صاع تمر وسط ، ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال : فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغاية لأمره فيما نرى والله أعلم أن يضم الرديء إلى الجيد ، ثم يشتري به وسطا ، وكان ذلك موجودا . قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد : ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب قال أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3369, 4/307
Senetler:
()
Konular: