وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق « أنه كره بيع اللحم بالحيوان » . ورواه في القديم عن رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، أن جزورا ، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزء بهذه العناق ، فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا ، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ، فوكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ، ثم عن فقهاء ، أهل المدينة من التابعين ، ثم قال في القديم : ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه ، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه ، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
قال أحمد : وروينا ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200513, BMS003380
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق « أنه كره بيع اللحم بالحيوان » . ورواه في القديم عن رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، أن جزورا ، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزء بهذه العناق ، فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا . قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا ، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه ، فوكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ، ثم عن فقهاء ، أهل المدينة من التابعين ، ثم قال في القديم : ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه ، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه ، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
قال أحمد : وروينا ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3380, 4/316
Senetler:
()
Konular: