وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا قد أبرت (1) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نأخذ وفيه دلالة على أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال : « إذا أبر فثمره للبائع » ، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200515, BMS003382
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلا قد أبرت (1) فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع » . أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، من حديث مالك . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نأخذ وفيه دلالة على أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال : « إذا أبر فثمره للبائع » ، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3382, 4/317
Senetler:
()
Konular: