أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في القصب : « لا يباع إلا جزة واحدة ، أو قال : صرمة » . قال الشافعي : وبهذا نقول ، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه . قال أحمد : وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخاضرة »
قال أبو عبيد : « المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد قال : ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة » . هذا فيما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200519, BMS003386
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال في القصب : « لا يباع إلا جزة واحدة ، أو قال : صرمة » . قال الشافعي : وبهذا نقول ، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه . قال أحمد : وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن المخاضرة »
قال أبو عبيد : « المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد قال : ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة » . هذا فيما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3386, 4/319
Senetler:
()
Konular: