وبإسناده عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أبيعك ثمر حائطي (1) بمائة دينار فضلا ، عن نفقة الرقيق ؟ فقال : « لا ، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت ، فمن ثم فسد البيع » . قال الشافعي : وما قال عطاء ، من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع ، وذلك أن يقول : أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها ، فتكون خارجة من البيع ، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه ، فيكون ما استثناه خارجا من البيع
قال أحمد : قد روينا ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا (1) إلا أن يعلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200553, BMS003420
Hadis:
وبإسناده عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : أبيعك ثمر حائطي (1) بمائة دينار فضلا ، عن نفقة الرقيق ؟ فقال : « لا ، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت ، فمن ثم فسد البيع » . قال الشافعي : وما قال عطاء ، من هذا كله كما قال إن شاء الله ، وهو في معنى السنة قال : ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع ، وذلك أن يقول : أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها ، فتكون خارجة من البيع ، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه ، فيكون ما استثناه خارجا من البيع
قال أحمد : قد روينا ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا (1) إلا أن يعلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3420, 4/330
Senetler:
()
Konular: