وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة : أنه سمعها تقول : ابتاع (1) رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط (2) أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى (3) أن لا يفعل خيرا » ، فسمع بذلك رب المال (4) ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هو له . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : قال سفيان في حديثه عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت ، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أنه أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، وما أشبه ذلك ، ويجوز غيره ، فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به ، لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما يجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يثبت بوضعه قال الشافعي : وحديث عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل ، ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة ، لقولها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » ، فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له ، حلف أو لم يحلف . قال أحمد : حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، فرواه عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، إلا أن حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وأسنده يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال ، إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر ، وأما حديث سليمان بن عتيق ، فقد أخرجه مسلم في الصحيح . وأما حديث أبي الزبير ، عن جابر ، فكما رواه الشافعي ، عن سفيان ، رواه علي بن المديني ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح
وقد رواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة (1) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » . وهو مخرج في كتاب مسلم ، وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما روينا في حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس ، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة ، وقد روي في حديث محمد بن ثور ، عن ابن جريج : إن أصابته جائحة من السماء ، وفيه نظر ، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج عنهم ، فأما في الأشياء المبيعات فلا ، وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج ، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض ؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار ، وخص تلفها بجائحة من السماء ، إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم ، إلا أنه يوافق حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس في بعض ألفاظه ، فيشبه أن يكون في معناه ، ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق ، وعلق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200557, BMS003427
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة : أنه سمعها تقول : ابتاع (1) رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط (2) أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى (3) أن لا يفعل خيرا » ، فسمع بذلك رب المال (4) ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هو له . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : قال سفيان في حديثه عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت ، فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أنه أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، وما أشبه ذلك ، ويجوز غيره ، فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به ، لم يجز عندنا ، والله أعلم ، أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما يجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يثبت بوضعه قال الشافعي : وحديث عمرة مرسل ، وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل ، ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة ، لقولها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تألى أن لا يفعل خيرا » ، فلو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له ، حلف أو لم يحلف . قال أحمد : حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، فرواه عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، إلا أن حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وأسنده يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال ، إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر ، وأما حديث سليمان بن عتيق ، فقد أخرجه مسلم في الصحيح . وأما حديث أبي الزبير ، عن جابر ، فكما رواه الشافعي ، عن سفيان ، رواه علي بن المديني ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح
وقد رواه ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة (1) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » . وهو مخرج في كتاب مسلم ، وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما روينا في حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس ، فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة ، وقد روي في حديث محمد بن ثور ، عن ابن جريج : إن أصابته جائحة من السماء ، وفيه نظر ، ولا يصح حملها على ما يجتاح الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج عنهم ، فأما في الأشياء المبيعات فلا ، وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ، ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج ، ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض ؛ لأنه خص بهذا الحكم الثمار ، وخص تلفها بجائحة من السماء ، إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ، ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم ، إلا أنه يوافق حديث مالك ، عن حميد ، عن أنس في بعض ألفاظه ، فيشبه أن يكون في معناه ، ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق ، وعلق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3427, 4/333
Senetler:
()
Konular: