وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم : « يأكلها أهلها رطبا » خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها ، وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها ، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ، وليس عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي قال الشافعي : ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها ، دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا يحل له ، ولو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء ، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق . وبسط الكلام في شرحه . قال في رواية أبي عبد الله : والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر ، يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ، ثم يشتري بخرصه تمرا ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع قال في رواية أبي سعيد : والعرايا ثلاثة أصناف ، هذا الذي وصفنا أحدها ، وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد ، ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعري الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر يأكلها في معنى المنحة من الغنم ، وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة . وبسط الكلام في شرح ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
200581, BMS003451
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم : « يأكلها أهلها رطبا » خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها ، وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها ، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ، وليس عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي قال الشافعي : ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها ، دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا يحل له ، ولو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء ، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق . وبسط الكلام في شرحه . قال في رواية أبي عبد الله : والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر ، يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ، ثم يشتري بخرصه تمرا ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع قال في رواية أبي سعيد : والعرايا ثلاثة أصناف ، هذا الذي وصفنا أحدها ، وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد ، ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعري الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر يأكلها في معنى المنحة من الغنم ، وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة . وبسط الكلام في شرح ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Buyû' 3451, 4/344
Senetler:
()
Konular: